تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الاختصاص القضائي

تنص المادة 8 من قانون مركز قطر للمال على الولاية القضائية للمحكمة المدنية والتجارية والمحكمة التنظيمية.

المادة 8(2)(ج)

تنص المادة 8(2)(ج) من قانون مركز قطر للمال على الآتي:

تختص المحكمة التنظيمية بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات الاعتبارية ضد قرارات هيئة مركز قطر للمال والهيئة التنظيمية وغيرها من المؤسسات التابعة لمركز قطر للمال.

المادة 8(3)(ج)-(د)

تنص المادة 8(3)(ج)-(د) من قانون مركز قطر للمال على الولاية القضائية للمحكمة المدنية والتجارية:

تتمتع دائرة المحكمة الابتدائية باختصاص النظر في المنازعات التالية:

المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات أو الوقائع التي تجري في مركز قطر للمال أو من خلاله بين الكيانات المؤسَّسة فيه.

المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين هيئات أو أجهزة مركز قطر للمال من جهة والكيانات المؤسَّسة فيه من جهة أخرى.

المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الكيانات المؤسَّسة في مركز قطر للمال والمقاولين المتعاقدين معها والعاملين لديها، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات التي تتم بين كيانات مؤسسة في مركز قطر للمال من جهة وأشخاص يقيمون في الدولة، أو كيانات مؤسسة فيها خارج مركز قطر للمال من جهة أخرى، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

تختص الدائرة الاستئنافية في المحكمة المدنية والتجارية بالفصل في الطعون المقامة أمامها في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية وكذلك الطعون في الأحكام الصادرة عن المحكمة التنظيمية. ولا يجوز أن يجلس في نظر الطعن أمامها من كان عضوًا في الدائرة أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

القانون رقم 2 لعام 2017

بالإضافة إلى ذلك، يوسع القانون رقم 2 لعام 2017 نطاق اختصاص المحكمة حيث يتم اختيار المحكمة بوصفها ”محكمة مختصة“ على عمليات التحكيم التي يكون مقرها في قطر

.