يتألف الجهاز القضائي لمحكمة قطر الدولية من محكمة مدنية وتجارية، بالإضافة إلى محكمة التنظيم والتي تختص بالفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات هيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغيرها من مؤسسات مركز قطر للمال. كما تقدم محكمة قطر الدولية عدداً من خدمات تسوية المنازعات الأخرى، بما في ذلك الوساطة والتحكيم.
تأسست محكمة قطر الدولية بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، في إطار استكمال المنظومة القانونية والقضائية لمركز قطر للمال، وبما يدعم توجه دولة قطر نحو إنشاء مركز مالي دولي وفق أرقى المعايير العالمية. وقد استهدف المشرع من إنشائها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار في الدولة بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال توفير بيئة قانونية وقضائية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات والأعمال الدولية. وتوفر المحكمة للمتقاضين الذين يلجؤون إليها للفصل في منازعاتهم آلية فعالة وسريعة لتسوية المنازعات، بما يحد من الوقت والتكاليف المرتبطة بالتقاضي.
ويترأس محكمة قطر الدولية اللورد توماس أوف كومجيد، وقد جرى على أن يتولى رئاسة المحكمة قضاة سبق لهم شغل أرفع المناصب القضائية، ومن بينهم الرئيسان السابقان اللورد وولف أوف بارنز واللورد فيليبس أوف وورث ماترافيرز. وتضم المحكمة نخبة من القضاة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والاستقلال والنزاهة والحياد، ممن ينتمون إلى نظم قانونية وقضائية متنوعة تجمع بين مبادئ القانون المدني والقانون العام .(Common Law) وينحدر قضاتها من عدة ولايات قضائية ودول مختلفة، من بينها إنجلترا وويلز، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وسنغافورة، وهونغ كونغ، والهند، وجنوب أفريقيا، وفرنسا، وأستراليا، وماليزيا.
وتتألف المحكمة من دائرة ابتدائية ودائرة الاستئناف. ووفقاً لأحكام المادة (8)(3)(ج) من قانون مركز قطر للمال، تختص الدائرة الابتدائية بالفصل في المنازعات الآتية:
- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات أو الوقائع التي تجري في المركز أو من خلاله بين الكيانات المؤسسة فيه.
- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين هيئات أو أجهزة المركز من جهة، والكيانات المؤسسة فيه من جهة أخر
- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الكيانات المؤسسة في المركز والمقاولين المتعاقدين معها والعاملين لديها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات التي تتم بين كيانات مؤسسة في المركز من جهة، وأشخاص يقيمون في الدولة أو كيانات مؤسسة فيها خارج المركز من جهة أخرى، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- المنازعات المدنية والتجارية المتعلقة بالجهات الأخرى التي تسند إليها بقانون.
أما المحكمة التنظيمية لمركز قطر للمال، فقد حددت المادة (8)(2)(ج) من قانون مركز قطر للمال اختصاصها بالفصل في الطعون التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون في القرارات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال، أو هيئة تنظيم مركز قطر للمال، أو غيرهما من مؤسسات مركز قطر للمال، وكذلك القرارات الصادرة عن أي جهات أخرى يقرر القانون خضوع منازعاتها لاختصاص المحكمة التنظيمية. ويتولى السير ويليام بلير حالياً رئاسة المحكمة التنظيمية.