تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المبادئ التوجيهية لخدمة المساعدة القانونية (Pro Bono Service) لدى محكمة قطر الدولية

مقدمة

1. تعود جذور عبارة "pro bono" إلى العبارة اللاتينية pro bono publico و التي تعني "للمصلحة العامة". أمّا في السياق القانوني، فتعني هذه العبارة بشكلٍ عام تقديم المشورة القانونية المجانية والدفاع المجاني عن الاشخاص غير القادرين ماديا وحيث لا تتوفر وسائل تمويل عامة. و للمساعدة القانونية دور مهم الوصول إلى العدالة للجميع بشكلٍ فعّال.

2. إنّ محكمة قطر الدولية ("محكمة قطر الدولية ") قد دشنت خدمة المساعدة القانونية ("الخدمة") و التي تسعى إلى تأمين تقديم الاستشارة القانونية و/أو المساعدة قانونية و/أو الدفاع للأفراد ذوي الإمكانيات المالية المحدودة، وذلك على أساس مجاني (أي بدون أي تكلفة). وتهدف هذه الخدمة إلى مساعدة هؤلاء الأفراد في فهم حقوقهم وواجباتهم في سياق المنازعات المدنية والتجارية أو الطعون التنظيمية أو القضايا القانونية الأخرى التي تندرج ضمن الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية ("المحكمة") أو محكمة تنظيم مركز قطر للمال ("محكمة التنظيم").

3. تنظّم هذه المبادئ التوجيهية إطارَ العمل الإداري والتنفيذي للخدمة.

نبذة عن الخدمة

4. تهدف محكمة قطر الدولية من إنشاء هذه الخدمة مساعدة الأفراد الغير قادرين ماديا على الحصول على المشورة القانونية و/أو المساعدة القانونية و/أو الدفاع دون أي تكلفة.

5. يعمل المحامون على تأمين هذه الخدمة من خلال التطوّع بوقتهم وخبرتهم لمساعدة الأفراد الغير قادرين ماديا في قضايا تندرج ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة أو محكمة التنظيم.

6. تشمل المساعدة بموجب هذه الخدمة، في الدرجة الأولى، على محامٍ متطوّعٍ يقدّم المشورةً الأولية لفردٍ بخصوص قضيته/قضاياه القانونية. ومن ثم، قد يمتدّ دور المحامي المتطوّع ليشمل المشورة التي يقدّمها إلى الفرد المعني بشكلٍ مستمرٍ و/أو يمثله أمام المحكمة أو محكمة التنظيم. وتجدر الإشارة إلى أنّه لا يجوز إلّا للمحامي المتطوّع أن يمارس سلطته التقديرية بشأن مقدار المساعدة التي يشعر بأنه قادرٌ أن يقدمها في أي قضيّةٍ معيّنة.

7. يحدد قانون مركز قطر للمال في المقام الأول نطاق الاختصاص القضائي للمحكمة ومحكمة التنظيم. حيث تنص المادة 8 (2) (ج) من قانون مركز قطر للمال على أنه : "تختص محكمة التنظيم بالفصل في الطعون التي يقدّمها الأفراد والهيئات ضدّ القرارات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال وهيئة التنظيم وغيرهما من أجهزة مركز قطر للمال". وتنص المادة 8 (3) (ج) من قانون مركز قطر للمال على أن المحكمة تختص بما يلي:

"ج/1- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات أو الوقائع التي تجري في المركز أو من خلاله بين الكيانات المؤسسة فيه.

ج/2- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين هيئات المركز أو أجهزته، من جهة، والكيانات المؤسسة فيه، من جهة أخرى.

ج/3- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الكيانات المؤسسة في المركز والمقاولين المتعاقدين معها والعاملين لديها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

ج/4- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات التي تتم بين كيانات مؤسسة في المركز، من جهة، وأشخاص يقيمون في الدولة أو كيانات مؤسسة فيها خارج المركز، من جهة أخرى، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك."

و تجدر الإشارة إلى أنّ الخدمة ليست متوفّرة للأفراد الذين يحتاجون إلى مشورة بخصوص قضايا تقع خارج نطاق اختصاص المحكمة أو محكمة التنظيم.

8. يتم استلام الطلبات المقدّمة للحصول على المساعدة القانونية ومراجعتها من قِبَل فريق قلم كتّاب محكمة قطر الدولية. فإذا ما تمّ قبول أحد طلبات المساعدة القانونية ، فسيتم تبليغ صاحب الطلب بذلك وتوجيهه إلى محامٍ متطوّعٍ. أمّا إذا رفض الطلب، أو إذا وَجب توفير معلومات إضافية، فسيتمّ أيضًا تبليغ صاحب الطلب المعني بذلك.

9. وعلى من يرغب في الحصول على مساعدة قانونية مجانية، يرجى ملء طلب المساعدة القانونية وتوقيعه.

10. قبل التماس المساعدة القانونية بموجب الخدمة، يُطلب من الأفراد قراءة المبادئ التوجيهية هذه والنظر فيها للتأكد من أنهم فهموا نطاق الخدمة، بما في ذك مسائل الأهلية.

10. قبل التماس المساعدة القانونية بموجب الخدمة، يُطلب من الأفراد قراءة المبادئ التوجيهية هذه والنظر فيها للتأكد من أنهم فهموا نطاق الخدمة، بما في ذك مسائل الأهلية.

11. إنّ المساعدة القانونية بموجب الخدمة متوفّرة فقط لما يلي:

(أ‌) الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة قانونية بخصوص نزاع مدني أو تجاري أو طعن في قرار تنظيمي أو أي قضية (قضايا) قانونية أخرى تندرج ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة أو محكمة التنظيم؛

(ب‌) الأشخاص الذين لا يملكون الإمكانيات المالية لتسديد رسوم المشورة القانونية الضرورية لمساعدتهم في قضيتهم/قضاياهم القانونية.

12. كجزء من عملية تقديم الطلب، يجب على مقدمي الطلب إثبات عدم توفّر الإمكانيات المالية لديهم لدفع رسوم المشورة القانونية و/أو التمثيل القانوني وتقديم أدلّة داعمة لذلك.

الطلب للحصول على المساعدة القانونية

13. على من يرغب في الحصول على مساعدة بموجب الخدمة، يتوجب عليه ملء طلب المساعدة القانونية وتوقيعه، ثم إرسال الطلب إلى محكمة قطر الدولية وذلك عن طريق البريد الإلكتروني المبين: ProBono@qicdrc.gov.qa.

14. يجب أن تكون المعلومات المقدّمة دقيقة على حدّ معرفة مقدّمها وعلمه واعتقاده.

15. يجوز إنهاء المساعدة القانونية بموجب الخدمة فورًا ما إن يكتشف الذين يتولون إدارة الخدمة أو أحد المحامين المتطوعين أنّ مقدّم طلب المساعدة القانونية قد أورد بيانات خاطئة أو مضللة في الطلب.

16. سيسعى قلم كتاّب محكمة قطر الدولية إلى مراجعة طلبات المساعدة القانونية فور استلامها. وعلى أي حال، سيتولّى القيام بذلك في غضون 3 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب. بعد ذلك، سيتم تبليغ مقدّم الطلب في حال تمّ قبول طلبه أم لا. فإذا تمّ قبول طلبه، فسيكون على تواصل مع محامٍ متطوّع. وإذا رُفض طلبه، أو إذا كان هناك حاجة إلى معلومات إضافية، فسيتم تبليغه بذلك أيضًا.

17. يقرر قلم كتاب محكمة قطر الدولية بحسب سلطته التقديرية إذا ما إذا كان الفرد مؤهلاً للحصول على مساعدة قانونية مجانية بموجب الخدمة. و تجدر الإشارة إلى أنّ توفير المساعدة القانونية ليس حقًا قانونيًا. وبالتالي، يمكن رفض تقديم المساعدة إلى فردٍ مؤهلٍ بموجب الخدمة خلافًا لذلك، إذا لم يتوفّر محامٍ متطوّع لتولّي القضية على سبيل المثال. ويُعتبَر قرار قلم محكمة قطر الدولية في هذا الصدد نهائيًا وغير قابل للمراجعة.

18. تجدر الإشارة إلى أن كلّ فردٍ يحظى بالموافقة على الحصول على المساعدة القانونية بموجب الخدمة ("الموكِّل المستفيد من الخدمة المساعدة القانونية") سيتلقّى المساعدة القانونية وفقًا لهذه المبادئ التوجيهية بدون أي تكلفة.

استشارات مع محامين متطوعين

19. عند قبول طلب الحصول على المساعدة القانونية بموجب الخدمة، تتم إحالة القضية إلى محامٍ متطوّعٍ. و سوف يقوم المحامي المتطوّع بالتواصل مع الموكِّل المستفيد من الخدمة لعقد اجتماع بشأن الاستشارة الأولية. و يرجع كيفية إجراء هذه الاستشارات إلى المحامي المتطوع . ولكن من المتوقع أن يتم إجراؤها في مكتب المحامي المتطوّع أو في مقر محكمة قطر الدولية. ومع ذلك، يجوز إجراء الاستشارات الأولية عبر الهاتف أو عن طريق الاتصال المرئي . وللمحامي المتطوّع الحرية المطلقة في تحديد الوقت المخصص للاستشارة.

20. بعد الاستشارة الأولية، يتخّذ المحامي المتطوّع قراره بشأن المشورة أو المساعدة أو التمثيل القانوني الذي يرغب في تقديمه إلى الموكِّل المستفيد من الخدمة. ولكن يجب أن يقوم المحامي المتطوع و كحدٍ أدنى بتبليغ الموكِّل المستفيد من الخدمة خطيًّا بنتائج الاستشارة الأولية وبتضمين أي مشورة بشأن الخطوات المحتملة التالية.

21. يتم إجراء الاستشارات عادةً باللغة الإنكليزية أو العربية. أمّا إذا كان المستفيد من الخدمة يفضّل لغةً أخرى، فلا بدّ له من أن يحدّد هذه اللغة في طلب المساعدة القانونية. وسيتمّ النظر في إمكانية توفر محامٍ متطوّع يتكلم هذه اللغة بالتحديد أو إمكانية تقديم خدمات ترجمة فورية ولكن لا يمكن ضمان ذلك.

22. إذا كان للمستفيد من الخدمة متطلّبات أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار بهدف تسهيل حسن سير الاستشارة (مثل متطلبات متعلقة بإعاقةٍ ما)، فلا بدّ لهذا المستفيد أيضًا من أن يشرح ذلك في الطلب.

سحب المساعدة القانونية وإنهاؤها

23. يجوز سحب المساعدة القانونية في أي وقت لأسباب منها:

(‌أ) إذا كانت المسألة لا تناسب أو لم تعد مناسبة للمساعدة القانونية ؛
(‌ب) إذا لم تعد المساعدة القانونية فعّالة؛
(‌ج) إذا رأى رئيس قلم محكمة قطر الدولية أنّ الخدمة قد قدّمت مستوىً كافيًا من المساعدة القانونية للموكِّل المستفيد من الخدمة ؛
(‌د) إذا انقطعت العلاقة بين الموكِّل المستفيد من الخدمة ، من جهة، والخدمة أو المحامي المتطوّع من جهة أخرى؛
(‌ه) أو لأي سببٍ آخر يراه رئيس قلم محكمة قطر الدولية معقولاً.

24. إذا لم يعد أحد الموكِّلين المستفيدين من المساعدة القانونية يرغب في الحصول على المساعدة القانونية، يجب أن يبلغ المحامي المتطوّع والخدمة بذلك على الفور.

25. يتوجّب على الموكِّل المستفيد من الخدمة تبليغ المحامي المتطوّع والخدمة خلال أي مرحلة من فترة تلقّي المساعدة القانونية في حال:

(‌أ) وجد أو تلقّى مساعدةً قانونيةً عن طريق وسائل أخرى (بما في ذلك مقدّم خدمة مساعدة قانونية آخر)؛
(‌ب) أو إذا تغيّرت الظروف المادية للموكِّل المستفيد من الخدمة بحيث أصبح قادرًا على تحمّل تكاليف توكيل محامٍ.

26. قد يؤدّي عدم الامتثال للفقرة 26 أعلاه إلى مطالبة الموكِّل المستفيد من الخدمة بدفع التكاليف القانونية المتكبدة بموجب الخدمة (بما في ذلك التكاليف التي كان المحامي المتطوّع ليطلبها بخلاف ذلك).

27. من المتوقّع أن يتحلّى الموكِّلون المستفيدون من الخدمة بأدب وهدوء واحترام تجاه المحامين المتطوّعين والأشخاص الذين يتولون إدارة الخدمة. فكل تصرّف غير لائق أو عدواني أو عديم الاحترام صادر عن الموكّل المستفيد من الخدمة و/أو أي شخص مرافق له تجاه المحامين المتطوّعين أو موظفي الخدمة يُعتبَر تصرّفًا غير مقبول. وبالتالي، يتمّ إنهاء المساعدة القانونية فور حدوث تصرّف مماثل، وذلك بحسب التقدير المطلق للمحامي المتطوّع أو لموظفي الخدمة.

أحكام وشروط إضافية للمساعدة القانونية

28. في ما يلي أحكام وشروط إضافية متعلّقة بتقديم المساعدة القانونية بموجب الخدمة:

(‌أ) لا تتحمل الخدمة مسؤولية الالتزام بأي مواعيد نهائية مقررة في أي إجراءات قانونية يشارك فيها موكّل مستفيد من الخدمة ؛
(‌ب) لا يُعدّ التواصل مع أي شخص عامل في الخدمة مشورةً قانونية إذا لم يكن مخوّلاً بتقديم المشورة القانونية؛
(‌ج) لا يجوز للمحامي المتطوّع ضمن الخدمة أن يقدّم مساعدةً قانونيةً مجانية في قضيّة تنطوي على تضارب في المصالح أو في قضيّة خارجة عن نطاق اختصاصه؛
(‌د) يعي الموكِّلون المستفيدون من الخدمة ما يلي ويوافقون عليه:

(1) ليست المساعدة القانونية حقًا ويجوز إنهاؤها في أيّ وقت في حال تمّ منحها؛
(2) تكون المساعدة القانونية موجزة ومختصرة بطبيعتها؛
(3) ستكون المساعدة القانونية، في الكثير من الحالات، محصورةً باستشارةٍ أولية مع محامٍ متطوّع، على الرغم من أن هذا الأخير قد يوافق، وفقًا لتقديره، على تقديم مساعدة مستمرة و/أو تمثيل قانوني إلى الموكِّل المستفيد من الخدمة؛
(4) غالبًا ما تكون الاستشارات الأولية قصيرة (أي تتراوح بين الـ 20 والـ 30 دقيقة)؛
(5) للمحامي المتطوّع الحق في إنهاء الاستشارة مع الموكِّل المستفيد من الخدمة في أي وقت؛
(6) قد تشمل الاستشارة أو قد لا تشمل المساعدة في إعداد المستندات أو المناقشات مع محامي الخصم أو الطرف الخصم؛
(7) لا يمكن للمحامين المتطوّعين تقديم آراء قانونية شاملة أو توقّع النتائج أو توفير آراء ثانية؛
(8) لا يندرج توثيق المستندات أو المصادقة عليها ضمن نطاق الخدمة؛
(9) لا تنطوي الخدمة على قيام المحامي بتبليغ أو قبول المستندات ضمن الإجراءات القانونية؛
(10) لا يقيم الموكِّلون المستفيدون من الخدمة علاقةً مستمرّةً مع المحامي، إلّا إذا تمّ الاتفاق على ذلك في وقتٍ لاحقٍ عن طريق خطاب تكليف خطي بين الموكِّل المستفيد من الخدمة والمحامي المتطوّع؛
(11) في حال إبرام خطاب تكليف خطي (أو أي ترتيب مماثل) بين المحامي المتطوّع والموكِّل المستفيد من الخدمة، تُعتبَر المساعدة القانونية المقدّمة بموجب الخدمة منتهية.

29. عند تقديم طلب للحصول على المساعدة القانونية، يجدر بالموكلين المستفيدين من الخدمة أن يقرّوا بأنهم يفهمون البنود التالية، وبالنظر إلى الخدمات المقدمة، يوافقون عليها قبل تقديم أي مشورة بموجب الخدمة:

(‌أ) تهدف الخدمة إلى تقديم مشورة قانونية إلى الأشخاص الغير قادرين ماديا على دفع تكاليف المشورة القانونية. لا أستطيع دفع تكاليف هذه المشورة القانونية، لكن إذا تغيّر هذا الوضع، فسأبلغ الخدمة وأي محامٍ متطوّع بذلك فورًا؛
(‌ب) تقدّم الخدمة المشورةَ فقط في ما يتعلّق بالمنازعات المدنية أو التجارية أو الطعون التنظيمية أو أي قضايا قانونية أخرى تندرج ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة أو لمحكمة التنظيم؛
(‌ج) إنني أسعى إلى الحصول على مساعدة قانونية بصفتي الشخصية لا بالنيابة عن شخصٍ آخر؛
(‌د) لا تهدف المشورة التي يقدّمها المحامون المتطوّعون إلى أن تحل محل أي مشورة قانونية يتم الحصول عليها من خارج الخدمة أو إكمالها، لا سيما المشورة القانونية المقدّمة على أساس احترافي ولقاء بدل. سيقدّم لك المحامون المتطوعون المشورة وفقًا لتقديرهم، بما في ذلك أي قرار برفض طلبك للمساعدة على أساس تضارب المصالح. ستبذل الخدمة كل الجهود المعقولة للعثور على شخص لتقديم المشورة لك، ولكن قد لا يتم العثور على أي متطوع في بعض الأحيان؛
(‌ه) تستند المشورة التي يقدمها المحامون المتطوّعون إلى معلومات يعتقد هؤلاء المحامون أنها كاملة ودقيقة وأحدث معلومات متوفرة. سأشرح الظروف الكاملة لقضيتي وسأوفّر أي معلومات مطلوبة لمساعدتي وسأجيب عن الأسئلة بصدق؛
(‌و) لن أحمّل أيًّا من المحامين المتطوعين و/أو أصحاب عملهم و/أو محكمة قطر الدولية، بما في ذلك وكلائها وموظفيها وممثليها، بأي شكل من الأشكال، سواء في قانون التعاقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو التضليل أو الاسترداد أو خلاف ذلك في أي اختصاص قضائي، مسؤولية أفعال و/أو إغفالات صادرة عن أي محامٍ متطوع يقدّم لي المشورة خلال الاستشارة في إطار هذه الخدمة، أو في سياق أي تمثيل قد يُقدّم لي بموجب هذه الخدمة. أقرّ أنّ محكمة قطر الدولية ليست مسؤولةً بأي شكلٍ من الأشكال عن مضمون المشورة القانونية التي يقدمها المحامي المتطوّع أو دقّتها؛
(‌ز) وقد تؤدي أي خروق لالتزاماتي، وفقًا لتقدير محكمة قطر الدولية وحدها، إلى منعي من استخدام الخدمة. ويحتفظ رئيس قلم محكمة قطر الدولية أيضًا بالحق في رفض أي طلب للمساعدة وفقًا لتقديره الخاص.

معلومات عن الموكل المستفيد من الخدمة وخصوصيته

30. لن تفصح الخدمة عن البيانات الشخصية التي يقدّمها موكِّل مستفيد من الخدمة، بما في ذلك اسمه أو عنوان بريده الإلكتروني، إلى أي أطراف ثالثة، باستثناء المحامين المتطوعين. وسنستخدم البيانات الشخصية التي تقدّمها فقط لأغراض التقييم والمساعدة في طلبك للحصول على مساعدة قانونية مجانية. ويحق لك الوصول إلى بياناتك الشخصية وتصحيحها.

تعليقات الموكل والشكاوى

31. بهدف المحافظة على جودة الخدمات، يجوز للخدمة، من وقتٍ لآخر، أن تطلب تعليقات الموكلين المستفيدين من الخدمة بشأن جودة المساعدة المقدّمة.

32. يمكن للموكِّلين المستفيدين من الخدمة أن يرسلوا أي شكاوى متعلّقة بالمساعدة القانونية المقدّمة بموجب الخدمة عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان ProBono@qicdrc.gov.qa.

33. في حال عدم رضا موكِّل مستفيد من الخدمة عن الخدمة المقدّمة من قِبَل محامٍ متطوّع، يجوز للموكِّل أن يطلب إحالته إلى محامٍ متطوّع آخر عبر إرسال أسباب عدم رضاه عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان ProBono@qicdrc.gov.qa.

تتمتع الخدمة بالسلطة التقديرية المطلقة لتحديد إمكانية إحالة موكِّل مستفيد من الخدمة إلى محامٍ متطوّع آخر أو عدم إحالته.

تحميل المبادئ التوجيهية

Services

Services

Decorative Pattern

أدوات الوصول