التحكيم
قضية إل ضد إم برقم [2025] QIC (F) 67
تتعلق القضية بالتحكيم جرت بموجب لوائح التحكيم لمركز قطر للمال لسنة 2005 (بصيغتها المعدلة؛ والمشار إليها باسم "لوائح مركز قطر للمال"). لم يكن أي من الطرفين كيانًا مسجلًا في مركز قطر للمال. تمثل التساؤل الجوهري في ما إذا كان يجوز للمحكمة أن تعمل كمحكمة مختصة في تحكيم يُعقد في مركز قطر للمال (يخضع للوائح مركز قطر للمال) في حال كان كلا الطرفين كيانين غير تابعين لمركز قطر للمال؟. وقد خلصت المحكمة إلى الإجابة "بنعم"؛ إذ أكّدت عدم وجود أي عائق قانوني يحول دون اتفاق كيانين، غير تابعين لمركز قطر للمال، من ترشيح محكمة مركز قطر للمال كمحكمة مختصة في التحكيم الذي يُعقد في مركز قطر للمال (يخضع للوائح مركز قطر للمال).ولا يؤثر ما ورد في حكم دائرة الاستئناف في قضية مؤسسة رئيس الجامعة، والأساتذة، والباحثون في جامعة كامبريدج ضد شركة ذا هولدينج ذ.م.م برقم [2025] QIC (A) 6 (المشار إليها باسم "قضية كامبريدج") على هذا الاستنتاج؛ بل إن المحكمة في قضية "إل ضد إم" قد استندت بالقضية المشار إليها آنفًا لدعم استنتاجاتها. يعد هذا الحكم خطوة إضافية نحو توضيح الرؤية أمام الشركات الساعية لتسوية منازعاتها عن طريق التحكيم التي تتخذ من مركز قطر للمال مقرًا لها.
قضية دي ضد إي برقم [2025] QIC (F) 60
قررت المحكمة تفويض مهمة تعيين مُحكِّم إلى رئيس قلم المحكمة في حال عدم اتفاق الأطراف، وذلك استنادًا إلى حكم سابق برقم ([2025] QIC (F) 49) يقضي بتوليها هذه المهمة في حال تعذر الأطراف في القيام بأدائها.
قضية إتش ضد آي برقم [2025] QIC (F) 55
كان المدعي قد تعاقد مع المدعى عليه ليعمل محاميًا له خلال سير إجراءات التحكيم. نصَّ خطاب التكليف على تحديد رسوم بنسبة تبلغ 4% من قيمة قرار التحكيم شريطة صدوره لصالح المدعى عليه. قبيل صدور قرار التحكيم، أنهى المدعى عليه تعاقده مع المدعي وتوقف عن الاستعانة بخدماته. زعم المدعي أن الغرض من هذا الإجراء قد اتُّخذ للتملص من سداد الرسوم المستحقة له. امتنع المدعى عليه عن تقديم رد رسمي على صحيفة الدعوى، مكتفيًا بالاعتراض عبر البريد الإلكتروني بعدم قدرته على الوصول إلى المستندات الموجودة في النظام الإلكتروني لإدارة القضايا، وبأنه لم يتم إخطاره قانونًا بشكل صحيح. أشارت المحكمة إلى أن اعتراضات المدعى عليه لا يبرر منع صدور حكم لصالح المدعي؛ إذ أتيحت للمدعى عليه مهلة كافية للحصول على المعلومات ذات الصلة ولم يطلب تمديدًا للوقت، كما أن صحيفة الدعوى قد أُعلنت للطرف المحدد في خطاب التكليف. قررت المحكمة أنه في حال دفع المدعى عليه ببطلان الإعلان لتعلقه بغير ذي صفة، فكان يتعين عليه إثارة ذلك في دفاعه الرسمي بدلًا من عدم الرد على الدعوى.
وتُعد هذه الدعوى أول حالة يصدر فيها حكم غيابي بمبلغ غير محدد وفقًا للمادة 22.4 من قواعد وإجراءات المحكمة. استندت المحكمة إلى مبدأ "certum est quod reddi potest"، والذي يترتب عليه أنه بمجرد الإفصاح عن قرار التحكيم، سيصبح المبلغ المستحق للمدعي محدد المقدار، ومن ثم يُقضى له به بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف.
قضية سي ضد دي برقم [2025] QIC (F) 44
تضمن العقد المبرم بين الطرفين بندًا للتحكيم جاء في بعض فقراته: "أي نزاع أو خلاف ينجم عن هذا العقد أو يتعلق به، ويشمل ذلك أي تساؤل حول وجوده أو نفاذه أو إنهاء العمل به، يُحال إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي من قبل محكمة قطر الدولية، وذلك وفقًا لقواعد المحكمة السارية حينئذٍ. تُحدَد دولة قطر لتكون المقر، أو المكان القانوني، لإتمام إجراءات التحكيم." باشر المدعي إجراءات الدعوى للمطالبة بخرق العقد، فدفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مستندًا إلى وجوب تسوية النزاع عن طريق التحكيم وفقًا للعقد المبرم بينهما. خلصت المحكمة، من بين أمور أخرى، إلى وجوب إحالة النزاع إلى التحكيم، وقررت بشأن بند التحكيم ما يلي (في الفقرة 14): "... لقد اتفق الأطراف على: (1) تسوية نزاعهم عن طريق التحكيم، و(2) إسناد مهمة "إدارة" إجراءات التحكيم المعنية إلى هذه المحكمة؛ أي أن تكون هي المحكمة المختصة المضطلعة بدور رقابي فيما يتعلق بالتحكيم (وهو تفسير يتفق أيضًا مع ما خلصت إليه هذه المحكمة في قضية دي ضد إي برقم[2025] QIC (F) 38 في الفقرات 26-28). لا يترتب على اعتبار هذه المحكمة محكمةً مختصة بمتابعة إجراءات التحكيم بين الطرفين منحها اختصاصًا قضائيًا للفصل في موضوع النزاع."
قضية دي ضد إي برقم [2025] QIC (F) 38
اتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم، وجاء نص البند المعني في الاتفاقية على النحو التالي: "تخضع جميع النزاعات ... للفصل عن طريق التحكيم في الدوحة، بقطر ... على أن يتولى إدارتها محكمة قطر الدولية ، وذلك بموجب قواعدها الخاصة." تقدم المدعي بطلب إلى المحكمة لتعيين محكم في القضية المنظورة. طعن المدعى عليه، من بين أمور أخرى، بعدم الاختصاص القضائي للمحكمة، مشيرًا إلى: طعن المدعى عليه، من بين أمور أخرى، في اختصاص المحكمة، مشيرًا إلى ما يلي: (1) أن بند التحكيم غير مكتمل، (2) أن المدعي لم يكن يعتقد في البداية أن هذه المحكمة مختصة، وأبلغ المدعى عليه بذلك كتابةً (وهو ما اعتبره المدعي خطأً)، (3) أن المدعي رفع دعوى قضائية أمام محكمة وطنية أخرى (ذكر المدعي أن هذه الدعوى تتعلق بمسألة مختلفة). كما رفع المدعي دعوى أخرى أمام محكمة وطنية أخرى لتعيين محكم، رُفضت لعدم الاختصاص. لاحظت المحكمة ما يلي:
- أن التفسير والتأويل الصحيح لبند التحكيم يجب أن يفضي إلى تحقيق الهدف العملي المتوخى منه.
- ينبغي تجنب الفروق الدقيقة في النصوص أو التأويلات اللغوية أو الجوانب القانونية إذا كانت كلمات لغى رجال الأعمال واضحة بشكل مقبول أو تحمل معنى يحقق الهدف من صفقتهم.
- أنه في حال وجود تفسيرات بديلة وممكنة، يجب ترجيح التفسير الذي يُبقي على صحة اتفاق الطرفين في حل نزاعهما عن طريق التحكيم.
- أن عبارة "إتمام إجراءات التحكيم في الدوحة، بقطر" تحمل في طياتها عادةً استنتاجًا بكونها هي المقر القانوني لإتمام إجراءات التحكيم. ومع ذلك، فإن كلًا من الدوحة وقطر يضمان في نطاقهما الجغرافي مركز قطر للمال. بما أن أيًا من الطرفين لا يعد كيانًا تابعًا لمركز قطر للمال، ومع ما يترتب على ذلك من عواقب محتملة، فإن التفسير المرجح للبند هو أن مقر التحكيم هو دولة قطر (أي أن القانون الساري هو القانون رقم 2 لسنة 2017) وليس مركز قطر للمال. فبموجب أحكام قانون سنة 2017 المعني، يملك الأطراف صلاحية تعيين هذه المحكمة كمحكمة مختصة.
- أن إجراءات التحكيم التي "تُديرها" محكمة قطر الدولية سيُفسر على أنه إحالة إلى المركز بصفته محكمة؛ أي محكمة مركز قطر للمال، لإدارة إجراءات التحكيم بموجب قواعدها ولوائحها بصفتها المحكمة المختصة (حيث يُقصد بكلمة "الإدارة" في هذا الإطار تولي شؤون التنظيم والرقابة وفقًا لما تقضي به لوائح المحكمة وقواعدها).
- أن هذا التأويل يضفي صبغة المحكمة على محكمة قطر الدولية، تمييزًا لها عن كونها مجرد هيئة أو مؤسسة معنية بالتحكيم.
قضية دي ضد إي برقم [2025] QIC (F) 49
نظرت المحكمة في نزاع قائم بين مدعٍ ومدعى عليه بشأن نقل ملكية أسهم بموجب اتفاقية شراء أسهم. أقرت المحكمة باختصاصها القضائي في ممارسة سلطة تعيين مُحكِّم بموجب المادة 6.4 من اتفاقية شراء الأسهم. وخلافًا لما ادعاه المدعى عليه، رأت المحكمة أن المدعي لم يتنازل عن حقه في التحكيم رغم لجوئه في البداية إلى محاكم وطنية أخرى. وجهت المحكمة الطرفين للاتفاق عل تعيين محكم منفرد خلال 21 يومًا، وإلا ستعين المحكمة محكمًا وفقًا لقانون التحكيم القطري.
قضية إف ضد جي برقم [2025] QIC (F) 51
قُدِّم طلب للمحكمة لإصدار أمر بالإفصاح ضمن إجراءات مستقلة ضد طرف مسجل كشركة ويقع مقره خارج البلاد. قضت المحكمة بانتفاء اختصاصها القضائي بإصدار الأمر المطلوب، معللةً ذلك بغياب سند الاختصاص المستند إلى المادة 8(3)(c) من قانون مركز قطر للمال (قانون رقم 7 لسنة 2005)، حيث لم تندرج تلك الحالة ضمن أي من الحالات الخمس التي تعتمدها محكمة مركز قطر للمال.
دعاوى الخدمات المصرفية
قانون الشركات
بشأن شركة هورايزن كريسنت ويلث (قيد التصفية) برقم [2025] QIC (F) 47
قضت المحكمة بتصفية الشركة استجابةً للطلب المقدم من هيئة مركز قطر للمال (القضية رقم ([2024] QIC (F) 1). صدر أمر من المحكمة بتاريخ 23 ديسمبر 2023 يقضي بتعيين مصفٍ قانوني والمصادقة على اختياره. عمل المصفي عقب ذلك على تحديد دعويين مرتبطتين بديون تتعلق بأصول الشركة، علاوةً على دعوى مقدمة من أحد مسؤولي الشركة السابقين، وعدد من الدعاوى ذات الصلة بالصناديق الائتمانية (بلغ مجموعها ست دعاوى). انصبت تساؤلات المحكمة على شقين: (1) ما إذا كان ينبغي قيد الدعاوى ذات الصلة بالصناديق الائتمانية ضمن إجراءات التصفية، وفي حال تقرر ذلك، فما هي درجة الأولوية التي ينبغي منحها لتلك الدعاوي؟ (2) هل يجوز سداد أجور المصفي المعقولة ومصروفاته من أصول الصناديق الائتمانية (استنادًا إلى المبادئ المنصوص عليها في قضية شركة بيركلي أبلغيت (مستشاري الاستثمار) ليمتد (رقم 2) [1989] Ch 32 (CA))؟ في حكم لاحق لمحكمة مركز قطر للمال صدر في فبراير 2025 (رقم [2025] QIC (F) 14)، حددت المحكمة متطلبات إجرائية شتى يتوجب على المدعين المعنيين بحقوق الصناديق الائتمانية استيفاؤها لقبول دعاويهم والنظر فيها؛ بما في ذلك الإفصاح الكامل عن مصدر الأموال المعنية وتقديم أدلة مقنعة على مشروعية منشئها، وذلك تجسيدًا لالتزام المحكمة بإعلاء النظام العام في مواجهة غسيل الأموال. أجرت المحكمة مراجعة دقيقة للأدلة المقدمة من المدعين المعنيين بحقوق الصناديق الائتمانية (الفقرات 49-123)، وخلصت إلى أن طرفًا واحدًا فقط هو من استوفى معايير الإثبات المقررة في حكمها الصادر في فبراير 2025. أما فيما يتعلق بأجور المصفي، فقد خلصت المحكمة إلى ما يلي:
1. في الحالات التي يباشر فيها المسؤول المعين، على وجه قانوني سليم، بأعمال ضرورية للحفاظ على الأصول أو التحري عنها أو تحويلها إلى سيولة، ويتم ذلك بحسن نية لصالح المستفيدين، وفي حال كان من غير المنصف إلزامه بالعمل دون مقابل، فإن للمحكمة اختصاصًا قضائيًا إنصافيًا يسمح بسداد الأجور والمصروفات المعقولة لقاء ذلك العمل من الأصول ذاتها.
2. يُمارس هذا الاختصاص القضائي في أضيق الحدود، والهدف منه هو منع الإثراء غير المشروع من خلال إلزام من يدعون وجود فوائد ائتمانية بتقديم مساهمة عادلة في التكاليف الضرورية التي تكبدها المسؤول المعين.
3. يقتصر أي بدل مالي على التكاليف المعقولة والمتناسبة التي ساهمت بشكل جوهري في تحديد الملكية أو حمايتها أو تحويلها إلى سيولة.
4. يجب تقديم الطلب عادةً في مستهل الإجراءات، وقبل الشروع في القيام بأية أعمال جوهرية.
5. يتعين ضم جميع الأشخاص ذوي الفائدة المحتملة في ملكية الأصول كخصوم في الدعوى أو إخطارهم بهم.
قضية رودولف فايس ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م والسيد يوسف الطويل برقم [2025] QIC (F) 45
خلال النزاع حول الاختصاص القضائي للمحكمة، طُلب منها، من بين أمور أخرى، إقرار وجود عقد ثلاثي الأطراف بين المدعي بصفته فردًا، والمدعى عليها الثانية بصفتها كيانًا اعتباريًا تابع لمركز قطر للمال، والمدعى عليه الأول بصفته فردًا ومديرًا على المدعى عليه الثاني)، في محاولة لإيجاد سند اختصاص يربط بين المدعي والمدعى عليه الثاني. قضت المحكمة (برئاسة القاضي فريتز براند) بأن هذا الترتيب يفتقر إلى "عنصر جوهري في العلاقة العقدية المكونة من ثلاثة أطراف؛ حيث يكتسب الأطراف حقوقًا متبادلة ويتحملون التزامات متبادلة فيما بينهم"، وذلك "لانتفاء أية صلة تعاقدية تجمع بين المدعى عليهما فيما بينهما"، معتبرةً أن هناك روابط تعاقدية منفصلة تربط المدعي بكل مدعى عليه على حدة. تُعد هذه أول إفادة مباشرة صادرة عن محكمة مركز قطر للمال بشأن المتطلبات الواجب توافرها في العقد ثلاثي الأطراف.
قضية جوي كريس باتجا ضد شركة جليون ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 58
رفضت المحكمة الدعوى، التي استندت إلى أن الشركة التي تعاقد معها المدعي (وهي شركة مقرها في مملكة البحرين) كانت في الواقع خاضعة لسيطرة صاحب الشركة المدعى عليها. قضت المحكمة بأن الحجج التي ساقها المدعي لا تشكل أساسًا قانونيًا معترفًا به لإقامة دعوى ضد المدعى عليها.
التكاليف
سامي محجوب محمد مصطفى ضد شركة شرق للتأمين ذ.م.م [2025] QIC (C) 9
يُعد هذا حكمًا جوهريًا بشأن تكاليف التعويض. طالبت دعوى العمل الأساسية بالحصول على مبلغ يتجاوز 500,000 ريال قطري، إلا أنها أسفرت عن حكم بتعويض يزيد قليلًا عن 12,000 ريال قطري؛ ما يعادل قيمة المبلغ الذي عُرِض سابقًا في إطار قضية التسوية برقم ([2024] QIC (F) 59). طالب المدعى عليه بتكاليف تعويضٍ تُقدَّر بنحو 700,000 ريال قطري، مستندًا إلى رفض المدعي غير المبرر لعرض التسوية عندما كانت التكاليف تُقدَّر بنحو 60,000 ريال قطري، وإلى سير الاستئناف الذي تضمن ادعاءاتٍ خطيرةً لا أساس لها من الصحة. استنادًا إلى حكم قضية بنك عودة ذ.م.م ضد شركة الفردان للاستثمار ذ.م.م برقم [2023] QIC (C) 4"، قرر رئيس قلم المحكمة أن فرض التعويضات عن التكاليف كان مُبرَرًا نظرًا لسلوك الطرف الذي انطوى على تقصير وإساءة استخدام للإجراءات. قررت المحكمة في مرحلة التقاضي الأولى أن تعنت المدعي برفض عرض تسوية يمثل حوالي 2% من قيمة دعواه (ويطابق المبلغ المحكوم به نهائيًا) كان "غير معقول تمامًا"، فضلًا عن إخفاقه في الرد على الدفاع الجوهري بوجود تسوية ملزمة بينه وبين المدعى عليها. قضت محكمة الاستئناف بفرض تكاليف التعويض، وذلك نظرًا للسلوك غير المعقول إلى حدٍ كبير، الذي انطوى على توجيه اتهامات مشينة ومسيئة نالت من هيبة القضاء وإجراءاته. قضى رئيس قلم المحكمة للمدعى عليها بمبلغ 579,514 ريالًا قطريًا كتعويضات عن التكاليف؛ في سابقة هي الأولى من نوعها بقرار من رئيس القلم.
قضية كلير هولواي ضد شركة إم بي جي لخدمات الشركات ذ.م.م برقم [2025] QIC (C) 7
يُعد هذا حكمًا صادرًا عن رئيس قلم المحكمة بشأن تقدير التكاليف، وذلك إثر صدور حكم سابق قضى برفض دعوى المدعية (وهي موظفة سابقة لدى الشركة المدعى عليها) في دعواها المرفوعة ضد هذه الشركة المزعومة. أمرت المحكمة في حكمها الصادر سابقًا بإلزام المدعية بسداد نصف التكاليف القانونية التي تكبدتها الشركة المدعى عليها في سبيل الدفاع عن نفسها ضد الدعوى. قضت المحكمة، إثر إتمام عملية التقييم، للشركة المدعى عليها بمبلغ 30,000 ريال قطري كتكاليف معقولة.
قضية ضياء الرحمن ضد شركة فورفيس مزارز ذ.م.م برقم [2025] QIC (C) 8
يُعد هذا حكمًا بشأن التكاليف؛ حيث ألزمت المحكمة فيه المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغًا قدره 210 ريالات قطرية فقط (نظير تكاليف الترجمة). قضت المحكمة برفض دعاوى التكاليف الأخرى والمقدمة من المدعي، وذلك لعدم كفاية الوثائق المؤيدة وعدم تناسب المبالغ المطالب بها مع طبيعة النزاع. شددت المحكمة على أهمية التقيد بقواعدها وممارساتها، لا سيما في المسائل المتعلقة بتقدير التكاليف.
قضية شركة بارلي بارسونز ذ.م.م ضد شركة ستروكتورال لإدارة المرافق والمنشآت والمقاولات ذ.م.م برقم [2025] QIC (C)
يُمثل هذا قرار المحكمة بشأن تقدير التكاليف التي يجب دفعها للشركة المدعية التي نجحت في مطالبتها. في 4 يونيو 2025، أصدرت المحكمة حكمًا قضى بموجبه للشركة المدعية بمبلغ 35,000 ريال قطري، بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف. خلصت المحكمة في هذا الحكم الأخير إلى استحقاق الشركة المدعية لمبلغ 8,500 ريال قطري نظير التكاليف التي تكبدتها، وذلك وفقًا لما ورد في فاتورة محامييها. بإنزال القواعد الواردة في توجيهات الممارسة رقم 2 لسنة 2024 المتعلقة بالتكاليف، وجد القاضي أن الأتعاب التي تقاضاها محامو الشركة المدعية كانت معقولة.
قضية رودولف فايس ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م برقم[2025] QIC (F) 20
طلب المدعي الحصول على إذن باستئناف قرار التكاليف الصادر عن رئيس قلم المحكمة. توجب على المدعي الحصول على إذن بالاستئناف لكونه خاضعًا لأمر تقييد التقاضي ، الذي يمنعه من تقديم أي دعاوى دون إذن مسبق من المحكمة. سعى المدعي لاستئناف قرار رئيس قلم المحكمة بمنح تكاليف قدرها 52,000 ريال قطري لصالح المجموعة الدولية لتطويرالأعمال، وذلك في أعقاب إخفاقه في طلبين لإدخال المجموعة كطرف مدعى عليه إضافي. وأكدت المحكمة مجددًا أن رئيس قلم المحكمة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير التكاليف، ولن تتدخل المحكمة في هذه السلطة إلا إذا ثبت إساءة استخدامها. ولم تجد المحكمة أي أساس لاعتراضات المدعي على استنتاجات رئيس قلم المحكمة، وقضت بأن القرار المتخذ كان معقولًا.
قضية شركة إنترناشيونال لو تشامبرز ذ.م.م ضد شركة أنفين أنفوسيستم ذ.م.م برقم [2025] QIC (C) 1
يعد هذا قراراً صادرًا عن رئيس قلم المحكمة بشأن التكاليف، وذلك إثر رفض طلب الشركة المدعى عليها للحصول على إذن باستئناف الحكم الصادر ضدها في قضية سابقة رقم ([2024] QIC (F) 44). حينما رفضت دائرة الاستئناف طلب الشركة المدعى عليها للحصول على إذن بالاستئناف، قررت وجوب إلزامها بسداد التكاليف التي تكبدتها الشركة المدعية (المستأنف ضدها). يولى رئيس قلم المحكمة تقدير تلك التكاليف في حال إخفاق الطرفين في الاتفاق على قيمتها. اتبع رئيس قلم المحكمة النهج المعتاد في تقييم التكاليف، وخلص إلى وجوب إلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ 2,250 ريال قطري لصالح الشركة المدعية.
قضية شركة بوم للمقاولات العامة ذ.م.م ضد شركة شرق للتأمين ذ.م.م برقم [2025] QIC (C) 3
صُدر أمر بتحمل الشركة المدعية مبلغ 157,000 ريال قطري كتكاليف لصالح الشركة المدعى عليها، وذلك إثر صدور حكم بتاريخ 22 يوليو 2024 يقضي بشطب الدعاوى المقدمة من الشركة المدعية. رفضت دائرة الاستئناف منح الإذن بالاستئناف بتاريخ 16 أكتوبر 2024. قدمت المدعى عليها طلبًا لتقييم التكاليف، مطالبةً فيه بمبلغ 233,518 ريال قطري نظير الأتعاب القانونية وتكاليف الإعداد. خلصت المحكمة إلى أن الأسعار كانت معقولة، وقررت صرف كامل مبلغ أتعاب المحاماة، معتبرةً التكاليف التي تكبدتها الشركة المدعى عليها معقولة ومتناسبة.
قضية شركة إيفرشيدز ساذرلاند (الدولية) ذ.م.م ضد شركة جلف بيتش للتجارة والمقاولات ذ.م.م رقم [2025] QIC (C) 2
قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بتحمل تكاليف قدرها 90,000 ريال قطري نظير التكاليف المتعلقة بإجراءات قانونية متنوعة. في البداية، كسب المدعي دعوى خرق عقد للمطالبة بأتعاب قانونية غير مدفوعة، وحصل بموجبها على مبلغ 111,809.65 ريال قطري 111,809.65 ريال قطري، بالإضافة إلى التكاليف والفوائد المترتبة. وأيدت إجراءات المراجعة والتنفيذ اللاحقة أحكام التكاليف الصادرة، وترتب عليها رفع دعاوى إضافية. وقد اعتمدت المحكمة في تقييم التكاليف على مبدأ التناسب، وسلوك الطرفين، وعروض التسوية المقدمة، ومدى النجاح في التقاضي. وعلى الرغم من اعتراضات الشركة المدعى عليها، إلا أن الاستدلالات التفصيلية المقدمة من الشركة المدعية بررت التكاليف المطالب بها.
قضية رودولف فايس ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م برقم [2025] QIC (C) 4
صُدر أمر بتحمل المدعي مبلغ 52,000 ريال قطري كتكاليف للشركة المدعى عليها. تقدم المدعي بطلب لإدخال المجموعة الدولية لتطوير الأعمال ذ.م.م كمدعى عليها في قضيتين منفصلتين، وقد رفضت المحكمة الطلبين لافتقارهما التام لأي أساس قانوني. قامت المحكمة بدمج القضيتين لإجراء تقييم موحد للتكاليف، وخلصت إلى أن طلبات المدعي لم تكن مبنية على حقائق، وتفتقر إلى أي أساس واقعي. أجرى رئيس قلم المحكمة تقييمًا للتكاليف استنادًا إلى مبدأ التناسب، وسلوك الأطراف، وجهود التسوية المعقولة، وخلص في النهاية إلى رفض اعتراضات المدعي وتأييد مطالبة الشركة المدعى عليها بالأتعاب القانونية.
قضية وقار زمان ضد شركة ماين هاردت بيم ستوديوز ذ.م.م وشركة ماين هاردت (سنغافورة) بي تي إي رقم [2025] QIC (C) 5
يعد هذا قراراً صادرًا عن رئيس قلم المحكمة بشأن التكاليف، حيث قضى بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ 17,100 ريال قطري لقاء التكاليف المعقولة التي تكبدها. تحصل المدعي مسبقًا على حكم بمبلغ 612,000 ريال قطري، بالإضافة إلى التكاليف، لقاء أجور غير مدفوعة. قضت دائرة الاستئناف برفض الاستئناف، مؤيدةً إلزام الشركة المدعى عليها الأولي بتحمل التكاليف التي تكبدها المدعي. تولى رئيس قلم المحكمة بعد ذلك بتقييم التكاليف، مع مراعاة عوامل مثل التناسب، وسلوك الأطراف، والجهود المبذولة لتسوية النزاع.
قضية رودولف فايس ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 8
تتعلق هذه القضية بسعي المدعي الحصول على اذن بإصدار حكم مستعجل لاسترداد التكاليف التي تكبدها في الدفاع عن نفسه في بعض الإجراءات الجنائية والتنظيمية التي رفعتها ضده هيئة تنظيم مركز قطر للمال. يخضع المدعي لأمر تقييد التقاضي ، مما يعني حاجته للحصول على إذن المحكمة لتقديم طلب لإصدار حكم مستعجل. أمرت المحكمة الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغًا قدره 783,787.50 ريال قطري لقاء أتعاب محاميه، ومبلغ 298,530.00 جنيه إسترليني عن التكاليف التي تكبدها للاستعانة بمحاميين من لندن. كما قضت المحكمة أيضًا بأحقية المدعي في استرداد تكاليف تقديم طلب الحكم المستعجل.
قضية شركة إنترناشيونال لو تشامبرز ذ.م.م ضد شركة أنفين أنفوسيستم ذ.م.م برقم [2025] QIC (A) 3
يعد هذا الحكم صادرًا عن دائرة الاستئناف. تقدمت الشركة المستأنفة بدعوى استئناف ضد حكم الدائرة الابتدائية الذي ألزمها بدفع أتعاب قانونية قدرها 68,425 ريالًا قطريًا (بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف) كانت مستحقة للمستأنف ضدها، وهي شركة محاماة (كانت هي المدعية التي باشرت الدعوى في مرحلة التقاضي الأولى). تخلفت المستأنفة عن المدة المحددة لتقديم مذكرة الدفاع في مرحلة التقاضي الأولى، مما جعل الدعوى غير مدافع عنها. قررت دائرة الاستئناف عدم قبول طلب الإذن بالاستئناف الذي قدمته الشركة المستأنفة. رفضت المحكمة الحجج المقدمة من المستأنفة بأن خطابات التكليف الموقعة مع شركة المحاماة المستأنف ضدها لم تكن ملزمة قانونًا، وبأن الشركة قد قدمت مشورة غير مرضية. وجدت المحكمة أن دعوى المستأنفة بافتقار الخطابات للتفويض المناسب غير مقنع، وأشارت إلى إخفاقها في إعلان مذكرة دفاعها ضمن الإطار الزمني المقرر.
الديون
قضية شركة بارلي بارسونز ذ.م.م ضد شركة ستروكتورال لإدارة المرافق والمنشآت والمقاولات ذ.م.م برقم [2025] QIC (A) 10
قضت دائرة الاستئناف برفض طلب الشركة المدعى عليها للحصول على إذن بالاستئناف. تخلفت الشركة المدعى عليها عن الوفاء بقيمة فاتورة مستحقة للشركة المدعية، كما رفضت قبول استلام التبليغ الرسمي للدعوى، علاوةً على عدم تقديمها مذكرة دفاعها رغم منحه تمديدًا للموعد النهائي. ثم تقدمت بطلب للحصول على إذن بالاستئناف استنادًا إلى عدة أسباب. أشارت المحكمة إلى أن علم الأطراف بوجود إجراءات قضائية، مع الامتناع عن المثول أمام الدائرة الابتدائية دون سبب وجيه، يسقط حقهم في قبول سماع أقوالهم أمام دائرة الاستئناف. بيّنت المحكمة أنها دأبت، مرارًا وتكرارًا، على إلزام المتقاضين بعرض نزاعاتهم أمام الدائرة الابتدائية، وذلك من خلال تقديم الأدلة والحجج القانونية التي يستندون إليها. علاوة على ذلك، نوهت الشركة المدعى عليها في طلبها إلى اعتزامها بمعالجة المسائل بشكل أكثر تفصيلًا في مذكرات لاحقة أثناء الاستئناف؛ وهو ما اعتبرته المحكمة منافيًا للإجراءات الصحيحة المتبعة لتقديم الاستئناف، والتي تلزم الأطراف بتقديم حججهم كاملة منذ البداية (وذلك اتباعًا للمبادئ الواردة في قضية زاهير مكاوي ضد شركة الأوائل للتأمين ذ.م.م [2024] QIC (A) 9 في الفقرة 9). رأت المحكمة أن سائر الحجج الواردة في طلب المدعى عليه لم تقدم أي أساس يمكن بموجبه منح الإذن بالاستئناف.
قضية راثمور كونسلتينج ذ.م.م ضد شركة الخليج جي.ار.سي والتجارة ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 73
أصدرت المحكمة حكماً بوقف الإجراءات بعد أن توصل الطرفان إلى تسوية نزاعهما خارج المحكمة.
قضية جوناثان ديفيد شيبارد ضد جليون ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 62
أصدرت المحكمة قراراً بوقف الإجراءات في هذه المسألة، حيث اتفق الطرفان على تسوية نزاعهما خارج المحكمة.
قضية شمس الإسلام أرزان علي ضد شركة ديفايزرس للاستشارات ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 61
سعى المدعي لاسترداد المبالغ المدفوعة بالإضافة إلى مدفوعات إضافية أخرى من الشركة المدعى عليها، بموجب عقد مبرم بينهما لاستخراج تأشيرة رواد الأعمال لدولة البرتغال. استندت دعوى المدعي على أن الشركة المدعى عليها لم تؤدِّ الخدمات بالشكل المطلوب، الأمر الذي استوجب خرق العقد، مما منحه الحق في استرداد المبالغ المدفوعة. نفت الشركة المدعى عليها دعوى إخفاقها في أداء الخدمات، وذكرت بأن رفض طلب التأشيرة كان بسبب السلطات البرتغالية، وهو أمر يخرج عن نطاق مسؤوليتها. ثَبُت للمحكمة تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها بموجب العقد المبرم خلال مدة معقولة، وذلك وفقًا لما تقتضيه لوائح عقود مركز قطر للمال. كما قضت المحكمة ، بموجب المادة 107 من اللوائح، ، بأن المبلغ المدفوع للشركة المدعى عليها (والذي احتفظت به) لم يكن "مبالغًا فيه" في ضوء جميع ظروف القضية، وبالتالي يحق لها الاحتفاظ به بالكامل.
قضية شركة سباين ذ.م.م ضد فندق لاميزون ذ.م.م برقم [2025] QIC (E) 1
أصدرت المحكمة حكمًا توضيحياً حددت فيه مبلغًا دقيقًا للفوائد المستحقة، وذلك إلحاقًا بحكمها السابق الذي صدر لصالح الشركة المدعية. وقد صدر هذا الحكم غيابيًا، نظرًا لتخلف المدعى عليه عن تقديم مذكرة دفاعه ضمن الفترة المحددة.
قضية هند علي محمد علي شاكر ضد شركة جليون ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 48
صدر هذا الحكم غيابيًا لصالح المدعية، نظرًا لتخلف الشركة المدعى عليها عن تقديم مذكرة دفاعها ضمن الفترة المحددة. وتبين للمحكمة أن المدعي كان موظفًا لدى المدعى عليه وأن علاقة العمل بينهما قد انتهت وفقًا لما هو مثبت بالمستندات. أمرت المحكمة الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره 1,633.35 دولارًا أمريكيًا مقابل مستحقات نهاية الخدمة ورصيد الإجازة غير المستخدمة.
قضية محمد نعمان ضد شركة ماين هاردت بيم ستوديو ذ.م.م برقم [2025] QIC (E) 2
أصدر رئيس قلم المحكمة حكمًا توضيحياً، حدّدت فيه المحكمة مبلغًا دقيقًا من الفوائد المستحقة، إعمالًا وتنفيذًا لما قضى به حكمها السابق الصادر لصالح المدعي، واستكمالًا لمقتضياته.
قضية ألكساندر واكر ضد شركة جليون ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 50
صدر هذا الحكم غيابيًا لصالح المدعي، نظرًا لتخلف الشركة المدعى عليها عن تقديم مذكرة دفاعها. وأمرت المحكمة الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره 38,825.00 دولارًا أمريكيًا مقابل الرواتب غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة.
قضية شركة بارلي بارسونز ذ.م.م ضد شركة ستروكتورال لإدارة المرافق والمنشآت والمقاولات ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 43
صدر هذا الحكم التوضيحي إلحاقًا بالحكم الصادر بتاريخ 4 يونيو 2025. أوضحت المحكمة أنه في حال المطالبة بالفائدة، فإن محكمة التنفيذ تشترط تحديد رقم دقيق، بدلًا من الاقتصار على صيغة تقديرية واردة في الحكم -على سبيل المثال- "تُستحق فائدة على المبلغ المطالب به بنسبة 5% سنويًا من تاريخ (X) وحتى تاريخ السداد الفعلي". لذا، ينبغي على الطرفين السعي لتحديد رقم دقيق قبل البدء في التنفيذ، إذ يمكن للمحكمة تقديم ذلك عبر أحكام توضيحية موجزة مثل هذا الحكم، وذلك في حال تقديم طلب التنفيذ في تاريخ لاحق لتاريخ صدور الحكم (وهو ما يحدث في الغالبية العظمى من القضايا، نظرًا لاشتراط انقضاء مهلة الاستئناف قبل تقديم طلب التنفيذ).
قضية ايردارت تريدينغ م.ح.ق.ذ.م.م ضد اكسسلنت فود ترادينغ ذ.م.م رقم [2025] QIC (F) 42
تضمنت هذه القضية صدور حكم غيابي، إلا أنها قدمت أيضًا تفسيرًا للمادة 22 من قواعد المحكمة وإجراءاتها بشأن الأحكام الغيابية. تنص اللائحة في المادتين 22.3 و22.4 على أنه "يجوز" للمحكمة إصدار حكم غيابي بمبلغ محدد أو غير محدد، على التوالي. أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا جزئيًا في قضية إيه ضد إي، مشيرةً إلى عدم كفاية الأدلة المؤيدة لمبلغ آخر طالب به الشركة المدعية، وعليه قررت المحكمة رفض الحكم بمنح هذا المبلغ الإضافي.
قضية شركة ثاليس م.ح.ق ذ.م.م ضد شركة هندسة الجابر ذ.م.م رقم [2025] QIC (F) 34
تمثلت هذه الدعوى في مطالبة ناجحة لاسترداد ضمان الأداء المصرفي والتعويض بمبلغ 8,385,718.31 ريال قطري عن أعمال أنجزتها المدعية لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى تعويضات إضافية عن الأضرار.
تتمثل صفة الجهة المدعية في كونها شركة مسجلة في المناطق الحرة في قطر، وقد تعاقدت معها الشركة المدعى عليها كمقاول من الباطن لتقديم خدمات تتعلق بإنشاء أحد المشاريع الكبيرة بميناء حمد. خلصت المحكمة إلى خرق العقد المبرم بين الطرفين. قضت المحكمة برفض الدعوى المقابلة للشركة المدعى عليها، وصدر أمر بإلزامها بأن تدفع للشركة المدعية قيمة الأعمال الموافق عليها والمختلف عليها، والتعويضات عن التأخير، وخسارة الأرباح، والتكاليف المتعلقة بتمديد ضمان الأداء. اشتمل الحكم أيضًا على تحليل دقيق للقانون المتعلق بخرق العقود، مع الإشارة إلى القانون المدني القطري والسوابق القضائية في المحاكم الوطنية الأخرى بدولة قطر.
قضية شركة سباين ذ.م.م ضد فندق لاميزون ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 36
صدر هذا الحكم غيابيًا، وقضت فيه المحكمة للشركة المدعية بمبلغ قدره 231,919 ريال قطري، بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف. أخفقت الشركة المدعى عليها في تقديم مذكرة دفاعها. وتنص المادة 22.2 من قواعد المحكمة وإجراءاتها على أحقية المدعية في الحصول على حكم غيابي من خلال تقديم طلب إلى المحكمة، وذلك في الحالات التي تكون فيها المطالبة بمبلغ محدد من المال أو بمبلغ تحدده المحكمة. تُصدر المحكمة عندئذٍ حكمًا غيابيًا يتضمن أسماء الطرفين، وقيمة المبلغ المحكوم به، مع الإشارة إلى أن سبب صدوره يتمثل في إخفاق الشركة المدعى عليها في تقديم مذكرة دفاعها؛ ولا يتطلب هذا الحكم تقديم أية أسباب إضافية (بموجب المادة 22.5). و تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية للحكم بالفوائد والتكاليف كجزء من الحكم الغيابي (بموجب المادة 22.3).
قضية شركة اناليزر ذ.م.م ضد شركة هندسة الدرويش ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 37
صدر هذا الحكم الموجز لغرض تنفيذ اتفاق تسوية خارج المحكمة تم التوصل إليه بين أطراف النزاع. وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بوقف الإجراءات.
قضية راذرفورد بيس اند اتوود ال.ال.بي ضد هيئة مركز قطر للمال برقم [2025] QIC (RT) 1
كان هذا قرارًا صادرًا عن محكمة التنظيم بصدد تفسير المادة 18 من لوائح الشركات ذات المسؤولية المحدودة لعام 2005، بشأن ما إذا كان يجوز لأعضاء هذه الشركات تلقي أجور قابلة للخصم، وذلك بموجب اللوائح الضريبية لمركز قطر للمال لسنة 2005. وأكدت المحكمة أنه بموجب المادة 18، لا يحق للأعضاء الحصول على مكافآت مقابل إدارة الشركة إلا إذا نصت اتفاقية الشركة صراحةً على ذلك. وخلُصت الشركة المستأنف ضدها إلى عدم وجود مثل هذا النص الصريح في الاتفاقية المبرمة، وبناءً عليه رفضت خصم رواتب الأعضاء كمصروفات بموجب المادتين 21(1)(a) و48 من اللوائح الضريبية، مع الإقرار بجواز اعتبار جزء من المبلغ كتوزيعات أرباح بموجب المادة 65. أيدت المحكمة هذا الطرح، وخلصت إلى أن أي استثناء من منع تقاضي الأجور يُنص عليه صراحةً وكتابةً في الاتفاقية المبرمة. ونظرًا لانتفاء وجود مثل هذا النص الصريح، فقد أيدت المحكمة قرار الشركة المستأنف ضدها برفض الخصم الضريبي.
قضية شركة أفيكس للسقالات ذ م م ضد شركة تكزتك إنترناشيونال تريدينغ م.ح.ق ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 31
كان هذا حكمًا غيابيًا صدر لصالح الشركة المدعية. تتعلق الدعوى بدين ناشئ عن عقد لم يتم سداده. تخلفت الشركة المدعى عليها عن تقديم مذكرة دفاعها. وبناءً على ذلك، طلبت المدعية من المحكمة إصدار حكم غيابي إعمالًا بالمادة 22 من قواعد المحكمة وإجراءاتها. تنص المادة 22 على أن يتضمن الحكم الغيابي أسماء الطرفين، والمبلغ المحكوم به (إن وُجد)، مع الإشارة إلى أن سبب صدوره يتمثل في إخفاق الشركة المدعى عليها في تقديم مذكرة دفاعها. يُكتفى بالبيانات المذكورة، دون الحاجة لإيراد أية أسباب أخرى في الحكم. . وبناءً على ذلك، صدر الحكم الغيابي.
قضية شركة سيناتوس للاستشارات ذ.م.م ضد شركة المنتصر للمقاولات والتجارة ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 29
كان هذا حكمًا غيابيًا صدر لصالح الشركة المدعية. تتعلق الدعوى بدين ناشئ عن عقد لم يتم سداده. تخلفت الشركة المدعى عليها عن تقديم مذكرة دفاعها. وبناءً على ذلك، طلبت المدعية من المحكمة إصدار حكم غيابي إعمالًا بالمادة 22 من قواعد المحكمة وإجراءاتها. تنص المادة 22 على أن يتضمن الحكم الغيابي أسماء الطرفين، والمبلغ المحكوم به (إن وُجد)، مع الإشارة إلى أن سبب صدوره يتمثل في إخفاق الشركة المدعى عليها في تقديم مذكرة دفاعها. يُكتفى بالبيانات المذكورة، دون الحاجة لإيراد أية أسباب أخرى في الحكم. وبناءً على ذلك، صدر الحكم الغيابي.
قضية شركة بارلي بارسونز ذ.م.م ضد شركة ستروكتورال لإدارة المرافق والمنشآت والمقاولات ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 26
تتعلق هذه الدعوى بدين غير مسدد بقيمة 35,000 ريال قطري، وهو مبلغ مستحق للشركة المدعية لقاء خدمات جرى تنفيذها بموجب عقد، وقد خلت أوراق الدعوى من أي دفاع. قضت المحكمة للشركة المدعية بمبلغ قدره 35,000 ريال قطري، بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف.
قضية مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ش.م.ب. (م) ضد شركة هندسة الجابر ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 28
كان هذا حكمًا غيابيًا أصدره القاضي فريتز براند بصدد دعوى لم يقدم بشأنها أي دفاع. قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغًا قدره 4,634,423 ريالًا قطريًا مقابل أقساط تأمين غير مسددة، مع تحمل التكاليف المعقولة التي تكبدتها المدعية. ترتب على إخفاق الشركة المدعى عليها في تقديم مذكرة دفاعها خلال المدة المقررة صدور حكم غيابي. قضت المحكمة برفض المطالبة الإضافية للشركة المدعية بمبلغ 800,000 ريال قطري كتعويضات، وذلك نظرًا لعدم كفاية الأدلة المؤيدة. تشير المحكمة في حكمها إلى المادة 22.5 من قواعد المحكمة وإجراءاتها، والتي تنص على أنه: يجب أن يتضمن الحكم الغيابي أسماء الطرفين، والمبلغ المحكوم به (إن وُجد)، مع الإشارة إلى أن سبب صدوره يتمثل في إخفاق الشركة المدعى عليها في تقديم مذكرة دفاعها. حيث يُكتفى بالبيانات المذكورة، دون الحاجة لإيراد أية أسباب أخرى في الحكم".
قضية زيشان أنور ضد شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م برقم [2025] QIC (A) 9
قُبل الاستئناف المرفوع من الشركة المدعى عليها في إطار إجراءات هذه الدعوى. وتتعلق القضية بنزاع حول مبلغ تأمين قدره 35,000 ريال قطري سدده المدعي مقابل خدمات استخراج التأشيرة، حيث قضت الدائرة الابتدائية سابقًا بإلزام شركة ديفايزرز برد جزء من المبلغ بواقع 20,000 ريال قطري. خلصت دائرة الاستئناف إلى أن الدائرة الابتدائية قد أخطأت بالنظر في عرض قدمته الشركة المدعى عليها خلال مفاوضات التسوية، وأن استبقاء مبلغ 35,000 ريال قطري لم يكن مبالغًا فيه بموجب لوائح عقود مركز قطر للمال لعام 2005. تتجلى أهمية هذا الحكم في توضيح كيفية تعامل المحكمة مع سرية البيانات والإقرارات والعروض المقدمة أثناء مفاوضات تسوية النزاعات. وقد استندت دائرة الاستئناف في تحليلها الدقيق إلى إشارات إلى السوابق القضائية في قطر ودبي وإنجلترا وويلز، ومبادئ المعهد الأمريكي للقانون/ اليونيدروا للقانون المدني عبر الوطني، فضلًا عن المراجع العلمية الموثوقة.
قضية شركة ثاليس م.ح.ق ذ.م.م ضد شركة هندسة الجابر ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 24
يعد هذا حكمًا أوضحت فيه المحكمة أسباب استجابتها لطلب سداد مبالغ تحت حساب التكاليف لصالح الشركة المدعية. قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد دفعة مؤقتة تحت حساب مصاريف الشركة المدعية بمبلغ قدره 212,508.60 ريال قطري، وهو ما يمثل الحد الأدنى من التكاليف التي تكبدتها المدعية كنتيجة مباشرة لتأجيل جلستي 11 فبراير 2025 و27 أبريل 2025. تتمحور إجراءات الدعوى حول نزاع تعاقدي أثارته الشركة المدعية، بصفتها جهة مقاولة من الباطن للشركة المدعى عليها، نعيًا على إخفاق الأخيرة المزعومة في سداد مدفوعات عن أعمال جرى تنفيذها بموجب عقد من الباطن.
قضية مأمون أحمد عبد الوهاب ضد شركة ديفايزرس للاستشارات ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 17
تتعلق هذه الدعوى بإجراءات خرق عقد، أقامها أحد الأفراد ضد شركة كان قد استأجرها لتقديم خدمات تهدف إلى مساعدته في استخراج نوع محدد من تأشيرات الدخول إلى المملكة المتحدة. التمس المدعي استرداد مبلغ 10,000 دولار أمريكي والذي سبق أن سدده، بالإضافة إلى تعويض عن الفرص الضائعة وتعويضات إضافية أخرى. وبالرغم من عدم اقتناع المحكمة بأسس جميع الدعاوى المقدمة من المدعي، إلا أنها أخضعت طلباته لتحليل دقيق وخلصت إلى استحقاقه لمبلغ 5,000 دولار، وأمرت الشركة المدعى عليها بسداده خلال 14 يومًا، دون إصدار أمر إضافي بشأن التكاليف.
قضية علي المعاضيد ضد شركة نكزس للخدمات المالية ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 16
تعد هذه دعوى أقامها مستثمر فرد ضد شركة استشارات مالية، زعم فيها أن الأخيرة خرقت العقد المبرم بينهما. طالب المدعي استرداد مبلغ 600,000 دولار أمريكي استُثمر عبر شركة نكزس، و350,000 دولار كفائدة، فضلًا عن 400,000 دولار كعوائد غير مدفوعة، و10,000,000 دولار كتعويضات. ثبت للمحكمة أن المدعي قد استثمر أمواله بناءً على نصيحة من الشركة المزعومة، إلا أنه قام لاحقًا بنقل أعماله إلى وسيط آخر. ونظرًا لقلة الأدلة المباشرة والتعقيدات الإجرائية، رُفضت الدعوى، مع إلزام المدعي بسداد التكاليف القانونية لشركة نكزس. تتشابه وقائع هذه القضية مع تلك الواردة في قضية إبراهيم النصر ضد شركة نكزس للخدمات المالية (ذ.م.م) برقم [2025] QIC (F) 15.
قضية إبراهيم النصر ضد شركة نكزس للخدمات المالية ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 15
تعد هذه دعوى أقامها مستثمر فرد ضد شركة استشارات مالية، زعم فيها أن الأخيرة خرقت العقد المبرم بينهما. طالب المدعي باسترداد مبالغ وتعويضات عن الاستثمارات التي باشرها عن طريق الشركة المدعى عليها. وقد قضت المحكمة برفض الدعاوى المقدمة، وألزمت المدعي بسداد التكاليف القانونية المعقولة للشركة المدعى عليها. تماثلت الوقائع والظروف المتعلقة بالاستثمار في هذا النزاع مع تلك الواردة في القضية ذات الصلة بين علي المعاضيد وشركة نكزس للخدمات المالية برقم [2025] QIC (F) 16. قام كلا المدعيين باستثمارات في ظل ظروف مماثلة، وتلقيا مشورة متشابهة من ممثل الشركة المدعى عليها. قضت المحكمة برفض الدعوى نظرًا لافتقارها للأدلة المباشرة المقدمة من المدعيين.
قضية فايزة إبراهيم عبد اللطيف ضد شركة ريلايبل نيوز نتوورك ورلدوايد ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 7
هذه الدعوى أقامتها موظفة سابقة لدى الشركة المدعى عليها بسبب عدم تقاضي أجرها. نشأ النزاع عن تنفيذ اتفاقية تسوية أُبرمت عقب إنهاء خدمة المدعية. وقد خلصت المحكمة إلى أن المدعى عليها قد أخلت ببنود اتفاقية التسوية، والتي كانت تقضي بالسداد في موعد غايته 5 ديسمبر 2024. وحكمت للمدعية بمبلغ 1,000 دولار أمريكي مضافًا إليه فائدة بواقع 5% سنويًا من ذلك التاريخ وحتى تمام السداد. فضلًا عن إلزام المدعى عليها بتحمل المصاريف المعقولة التي تكبدتها المدعية في سبيل إقامة الدعوى.
قضية شركة فندق وشقق دبليو الدوحة ذ.م.م ضد شركة نوليدج ذ.م.م برقم [[2025] QIC (F) 2
تندرج هذه القضية تحت فئة دعاوى المطالبات الصغيرة، حيث قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ 99,103.70 ريال قطري للشركة المدعية، بالإضافة إلى تحملها جميع التكاليف المعقولة. تضمنت القضية اتفاقية إقامة طويلة الأمد مبرمة بين المدعية (بصفتها شركة فندقية) وفرد مفوض من قِبل الشركة المدعى عليها. أخلى الفرد المفوض الشقة قبل أنتهاء مدة العقد، دون سداد المستحقات الإيجارية وتكاليف الخدمات المترتبة. أخفقت المدعى عليها في الاعتراض على الدعوى، مما دفع المحكمة إلى الحكم بناءً على الوقائع التي قدمتها المدعية باعتبارها وقائع غير منازع فيها. صدر الحكم بناءً على المذكرات المكتوبة ودون عقد جلسة استماع.
قضية زيشان أنور ضد شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 1
قُبِلت الدعوى المرفوعة ضد الشركة المدعى عليها، وقضت المحكمة بإلزامها بدفع 20,000 ريال قطري لصالح المدعي في غضون سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم. تتمحور الدعوى حول استرداد مبلغ قدره 35,000 ريال قطري لقاء طلب استخراج تأشيرة المؤسس المبتكر في المملكة المتحدة لزوجة المدعي، وذلك إثر عدم قبول الطلب. أنكرت الشركة المدعى عليها مسؤوليتها وتقدمت بدعوى مقابلة للمطالبة بتعويضات، إلا أن المحكمة قضت برفضها. صدر الحكم في الدعوى استنادًا إلى المذكرات المكتوبة، ولم تُعقد جلسة استماع.
قضية شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م ضد فاروين فاروق محمد برقم [2025] QIC (A) 2
صدر هذا القرار عن دائرة الاستئناف، وقضى برفض طلب الشركة المدعية للحصول على إذن بالاستئناف ضد حكم الدائرة الابتدائية. سعت المدعية للاحتفاظ بمبلغ 37,500 ريال قطري مقابل خدمات استخراج التأشيرة، إلا أن المحكمة ألزمتها برد مبلغ 32,500 ريال قطري للمستأنف ضده. خلصت المحكمة إلى أن المبلغ المستبقى كان مبالغًا فيه بموجب المادة 107 من لوائح مركز قطر للمال، مما استوجب تدخلها لتخفيضه إلى 5,000 ريال قطري، وقضت بعدم قبول الأدلة الجديدة التي سعت المدعية لإدراجها ضمن مرحلة الاستئناف. وانتهت المحكمة إلى عدم وجود أسباب موضوعية للاستئناف، وانتفاء أي خطر كبير لوقوع ظلم جسيم.
التوظيف
قضية جيوليو منديس ماركوتشي ضد شيفيلد إنرجي ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 72
قضت المحكمة برفض الدعاوى المتعلقة بالفصل البنّاء وانتهاكات لوائح التوظيف، والتي أقامها المدعي ضد الشركة المدعى عليها، وهي شركة مسجلة بمركز قطر للمال. أقرت المحكمة أحقية المدعي في فروق رصيد إجازاته المتراكمة غير المدفوعة، وألزمت المدعى عليها بأن تسدد له قيمة 13.5 يومًا من إجازاته في غضون 14 يومًا. قررت المحكمة عدم إلزام أي من الأطراف بالتكاليف. انصبت القضية حول تقييم أداء المدعي وإعادة تعيينه خلال فترة تجريبية لشغل منصب مدير إقليمي.
قضية ميليس أرسوزي ضد شركة برومان ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 52
قضت المحكمة برفض دعوى الفصل التعسفي المرفوعة من المدعية ضد جهة عملها السابقة. انتهى الحكم إلى رفض الدعوى المقدمة برمتها. خلصت المحكمة إلى أن المدعى عليها قد أنهت عقد عمل المدعية بصورة قانونية، وذلك وفقًا للوائح التوظيف في مركز قطر للمال والشروط الواردة في عقد التوظيف.
لم تنجح المدعية في دعواها ضد صاحب عملها السابق بتهمة الفصل التعسفي، حيث رُفضت الدعوى بالكامل. وخلصت المحكمة إلى أن المدعى عليه قد أنهى عقد عمل المدعية بشكل قانوني وفقًا للوائح التوظيف في مركز قطر للمال وشروط عقد العمل.
قضية سامي محجوب محمد مصطفى ضد شركة شرق للتأمين ذ.م.م برقم [2025] QIC (A) 8
صدر الحكم الماثل عن دائرة الاستئناف (بتشكيل مؤلف من: اللورد توماس أوف كومجيد والقاضية سعادة فرانسيس كيركهام والقاضية الدكتورة منى المرزوقي). وقد أوضحت المحكمة منهجها في منح الإذن بالاستئناف، وذلك لضمان وضوح الإجراءات عند رفض طلب الإذن. أفادت المحكمة في الفقرة (5) بأنها "قد أوضحت الإجراءات المتبعة عند قيد الاستئناف، وذلك في قراراتها الأخيرة الصادرة في قضيتي مؤسسة رئيس الجامعة، والأساتذة، والباحثون في جامعة كامبريدج برقم[2025] QIC (A) 6 وضياء الرحمن ضد شركة فورفيس مزارز ذ.م.م برقم [2025] QIC (A) 7، كما أوضحت أنها تولي عناية فائقة وتدقيقًا شديدًا عند دراسة أسباب الاستئناف، مع مراعاة مجموعة واسعة من العوامل، وذلك لتحديد ما إذا كان الاستئناف قائمًا على أسس قانونية تستدعي المضي قدمًا في إجراءاته"
قضية ضياء الرحمن ضد شركة فورفيس مزارز ذ.م.م برقم [2025] QIC (A) 7
يتعلق الأمر برفض دائرة الاستئناف منح شركة مزارز إذنًا بالاستئناف في دعواها. طالبت شركة مزارز بالحصول على تعويضات من السيد ضياء الرحمن، بدعوى خرقه بند عدم المنافسة الوارد في عقد التوظيف الخاص به، وذلك إثر قيامه بتأسيس شركته الخاصة واستقطاب شركة الميرة، وهي أحد عملاء شركة مزارز. قضت الدائرة الابتدائية برفض دعوى مزارز، مشيرةً إلى غياب الأدلة على وقوع أية خسارة فعلية لحقت بالشركة، كما اعتبرت أن مسألة مدى معقولية البند مسألة نظرية بحتة. من جانبها، أكدت شركة مزارز أن مجرد خرق البند يمنحها الحق في التعويض.
قضية شركة تكنوليدج للخدمات والحلول ذ.م.م ضد فادي صغير برقم [2025] QIC (F) 23
أقامت الشركة هذه القضية ضد موظفها السابق، متهمةً إياه بالاستيلاء على بياناتها عند مغادرته العمل للانضمام إلى شركة أخرى، في خرق صريح ببند عدم المنافسة الوارد في عقد التوظيف الخاص به. ألزمت المحكمة المدعى عليه بالالتزام ببندي عدم المنافسة وعدم الاستقطاب المنصوص عليها في عقد التوظيف المبرم بينه وبين الشركة المدعية، وذلك حتى تاريخ 11 ديسمبر 2025. علاوة على ما سبق، يجب على المدعى عليه الامتناع عن إفشاء البيانات والمعلومات المملوكة للشركة، وإعادة كافة ممتلكاتها، وتحمل التكاليف القانونية التي تكبدتها المدعية. تكمن أهمية هذا الحكم في توضيح المعايير التي تتبعها المحكمة عند إصدار أمر قضائي نهائي.
قضية أمراز مبين ضد الياد انتربرايسس ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 21
نسبت المدعية للشركة المدعى عليها واقعة إنهاء عقد عملها بصورة غير قانونية. قضت المحكمة لصالح المدعية، وخلصت إلى أن إنهاء خدمتها كان غير قانوني نظرًا لعدم اتباع الإجراءات التأديبية الواجبة. وبناءً على ذلك، أُلزمت الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ 8,758 ريال قطري للمدعية، يشمل راتب فترة الإشعار، والرواتب غير المدفوعة عن 19 يومًا، ومستحقات نهاية الخدمة. كما قضت المحكمة أيضًا بإلزام المدعية، التي كانت قد أخذت معها جهازي حاسوب محمول مملوكين للشركة عند عودتها إلى موطنها، برد الجهازين إلى المدعى عليها.
قضية كلير هولواي ضد شركة إم بي جي لخدمات الشركات ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 19
أُقيمت هذه الدعوى من قِبل فرد (موظفة) ضد جهة عملها السابقة. انصبت مطالبات المدعية على مستحقات الرواتب المتأخرة، ورصيد الإجازات غير المستخدمة، وادعاءات بوجود خصومات غير قانونية من الراتب، بالإضافة إلى طلب تعويض عن الأضرار المعنوية، وغيرها من الأمور الأخرى. قضت المحكمة برفض أغلبية مطالبات المدعية، إلا أنها خلصت إلى أن جهة العمل قد أجرت بالفعل بعض الخصومات غير المصرح بها من راتبها. وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة المدعى عليها بسداد مبلغ 6,586 ريال قطري للمدعية، في حين ألزمت المدعية بتحمل 50% من التكاليف القانونية المعقولة للمدعى عليها.كما خلصت المحكمة إلى أن الخصومات التي أجرتها الشركة المدعى عليها كانت غير مصرح بها، إذ تبين لها أن دليل الموظف (الذي استندت إليه المدعى عليها) لم يكن جزءًا من عقد توظيف المدعية.
قضية نابيلا كسراوي ضد شركة إم بي جي لخدمات الشركات ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 18
أقيمت هذه الدعوى من قِبل فرد ضد جهة عملها السابق للمطالبة برواتب غير مدفوعة، ورصيد إجازات، ومصاريف طبية، وتعويضات عن الأضرار الناشئة عن إنهاء خدمتها. وقد رفضت المحكمة أغلبية مطالبات المدعية. وأقرّت المحكمة جزئيًا بمطالبات الرواتب والإجازات، إلا أنها خلصت إلى أن الخصومات التي اتُّخذت كتدابير تأديبية كانت غير مصرح بها. كما رأت أن إخفاق شركة إم بي جي في توفير التأمين الطبي يبرر الحكم بسداد النفقات الطبية. في المقابل، لم تثبت المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية وعن التشهير وفقًا لقانون مركز قطر للمال، ومن ثم رُفضت هذه المطالبة.
قضية محمد نويهي وانغسا ضد جينجر كَمِل ذ.م.م برقم[2025] QIC (F) 11
هذه القضية أقامها موظف سابق لدى المدعى عليها بسبب عدم تقاضي أجره. وكان المدعي قد أقام دعوى قضائية سابقة ضد المدعى عليها ، لكن تلك الدعوى انتهت باتفاق تسوية، وافقت بموجبه المدعى عليها على سداد مبلغ معين وفق جدول زمني محدد. وحيث لم تلتزم المدعى عليها بالسداد وفقًا لاتفاق التسوية، أقام المدعي دعوى جديدة أمام المحكمة. وقد قضت المحكمة لصالح المدعي، وأمرت المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغًا قدره 107,024 ريالًا قطريًا، إضافة إلى فائدة يومية قدرها 14.66 ريالًا قطريًا حتى تمام السداد.
قضية أخيل بالاكريشنان ثاريبايل ضد جينجر كَمِل ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 13
هذه القضية أقامها موظف سابق لدى المدعى عليها بسبب عدم تقاضي أجره. كان المدعي قد أقام دعوى قضائية ضد المدعى عليها في وقت سابق، لكن تلك الدعوى انتهت باتفاق تسوية، وافقت المدعى عليها بموجبه على دفع مبلغ معين وفق جدول زمني محدد. وحين لم تلتزم المدعى عليها بالدفع وفقًا لاتفاق التسوية، أقام المدعي دعوى جديدة أمام المحكمة ضد المدعى عليها. قضت المحكمة لصالح المدعي، وأمرت المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغًا وقدره 70,850 ريالًا قطريًا، إضافة إلى فائدة يومية قدرها 9.71 ريالًا قطريًا حتى تمام السداد. أكدت المحكمة أن الصعوبات التشغيلية التي واجهتها الشركة المدعى عليها لا تؤثر في حق المدعي في استلام مستحقاته.
قضية تسنيم الخطيب ضد شركة جينجر كَمِل ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 12
هذه القضية أقامها موظف سابق لدى المدعى عليها بسبب عدم تقاضي أجره. كان المدعي قد رفع دعوى قضائية سابقة ضد المدعى عليها ، لكن تلك الدعوى انتهت باتفاق تسوية، وافقت المدعى عليها بموجبه على دفع مبلغ معين وفق جدول زمني محدد. وحين لم تلتزم المدعى عليها بالدفع وفقًا لاتفاق التسوية، رفع المدعي دعوى جديدة أمام المحكمة ضد المدعى عليها. قضت المحكمة لصالح المدعي، وأمرت المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغًا وقدره 37,397 ريالًا قطريًا، إضافة إلى فائدة يومية قدرها 5% حتى تمام السداد.
قضية ضياء الرحمن ضد شركة فورفيس مزارز ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 9
تتعلق هذه القضية بدعوى أقامها موظف سابق لدى المدعى عليها، وتناولت عدة مسائل. فقد كان المدعي يعمل مدققًا لدى الشركة المدعى عليها. ورفضت المحكمة اعتراض المدعى عليها بعدم الاختصاص، وقضت ببطلان أحد بنود عقد العمل لمخالفته لوائح العمل بمركز قطر للمال، كما رفضت الدعوى المتقابلة التي أقامتها المدعى عليها للمطالبة بالتعويض. كما أمرت المحكمة المدعى عليها بسداد المصروفات القانونية المعقولة التي تكبدها المدعي. وتمحور النزاع حول بند عدم المنافسة الوارد في عقد عمل المدعي، والذي ادعت المدعى عليها أن المدعي قد انتهكه، مما تسبب – بحسب قولها – في خسائر مالية كبيرة.
قضية محمد نعمان ضد شركة ماين هاردت بيم ستوديو ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 5
هذه القضية أقامها موظف سابق لدى المدعى عليها بسبب عدم تقاضي أجره، وحُكم فيها لصالح المدعي. وأمرت المحكمة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره 20,790.91 ريالًا قطريًا، إضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% اعتبارًا من 15 أكتوبر 2023 وحتى تمام السداد. وعلى الرغم من تبليغ المدعى عليها بالدعوى قانونيًا، لم تقدم أي رد. وقد تمكن المدعي، الذي مثل نفسه أمام المحكمة، من استرداد المبلغ الغير مسدد بعد أن تبين أن المدفوعات السابقة لم تغطِ كامل المستحقات. كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بتحمل التكاليف القانونية المعقولة التي تكبدها المدعي أثناء متابعة الدعوى.
قضية أمين الله فضل غول ضد شركة ماين هاردت بيم ستوديو ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 6
هذه القضية أقامها موظف سابق لدى المدعى عليها بسبب عدم تقاضي أجره، وحُكم فيها لصالح المدعي. وأمرت المحكمة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره 10,000 ريال قطري، إضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% اعتبارًا من 30 أكتوبر 2023 وحتى تمام السداد. وعلى الرغم من تبليغ المدعى عليها بالدعوى قانونيًا، لم تقدم أي رد. وقد تمكن المدعي، الذي مثّل نفسه أمام المحكمة، من استرداد المبلغ الغير مسدد بعد أن تبين أن المدفوعات السابقة لم تغطِ كامل المستحقات. كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بتحمل التكاليف المعقولة التي تكبدها المدعي أثناء متابعة الدعوى.
التأمين
قضية عظموت علي وآخر ضد شركة مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ش.م.ب. برقم [2025] QIC (F) 63
هذه الدعوى رُفعت ضد شركة تأمين للمطالبة بالتعويض عن حادث وقع في عام 2019. وقد رفضت المحكمة دعوى المدعين بسبب سقوط الدعوى بالتقادم بموجب قانون التقادم.
قضية محمد أفضل حسين ضد شركة مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ش.م.ب. برقم [2025] QIC (F) 56
كانت هذه الدعوى تتعلق بإصابة المدعي في حادث مروري نجم عن إهمال سائق كان يقود مركبة أخرى، وكانت الشركة المدعى عليها هي شركة التأمين المؤمِّنة على تلك المركبة. وقد طالب المدعي بتعويض قدره 4,000,000 ريال قطري عن الإصابات التي لحقت به، إضافة إلى تعويض عن خسارة الدخل والأضرار النفسية التي لحقت بالمدعي نتيجة الحادث. وكان المدعي قد أقام في عام 2023 دعوى من قبل ناشئة عن السبب نفسه ضد الشركة المدعى عليها نفسها، وقد جرى تسويتها مقابل مبلغ مالي باعتباره تسوية نهائية وكاملة. وقد طلب قلم المحكمة من المدعي تقديم مذكرة بشأن أثر اتفاقية التسوية، حيث أفاد المدعي بأن الضرر قد وقع بعد إبرام اتفاقية التسوية. وأحال رئيس قلم المحكمة القضية إلى الدائرة الابتدائية قبل مطالبة المدعى عليها بتقديم مذكرة دفاع. وقضت المحكمة بشطب الدعوى، معتبرة أن اتفاقية التسوية لها نفسه لحجية الأمر المقضي به، وبصيغتها الواردة فإنها تحول دون إقامة هذه الدعوى. كما أشارت المحكمة إلى القاعدة المعروفة في القانون الجنوب أفريقي باسم "مرة واحدة وللأبد"، التي تقضي بضرورة تقديم المدعين لجميع مطالباتهم الناشئة عن سبب الدعوى ذاته في وقت واحد.
قضية مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ش.م.ب. (م) ضد شركة هندسة الجابر ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 33
كان هذا الحكم متعلقًا بطلب تقدمت به المدعى عليها لإلغاء حكم غيابي صدر بحقها بتاريخ 29 يونيو 2025. وقد رفضت المحكمة طلب إلغاء الحكم الغيابي. وادعت المدعى عليها بأنها لم تتسلّم صحيفة الدعوى، وأكدت حقها الإجرائي في الدفاع عن الدعوى. غير أن المحكمة أكدت صحة تبليغ صحيفة الدعوى، ورأت أن الطلب لم يتضمن دفاعًا يُظهر احتمالًا واقعيًا للحكم لصالحها. كما رأت المحكمة أنه لا يوجد سبب مقنع لإلغاء الحكم. وبناءً عليه، تم رفض الطلب.
التدابير المؤقتة
قضية جيه ضد كيه برقم [2025] QIC (F) 65
ينص هذا الحكم على الأسباب التي دعت المحكمة إلى إصدار أمر قضائي مؤقت ضد شركة قابضة مسجلة لدى مركز قطر للمال. وقد تقدّم بطلب إصدار هذا الأمر بنك ألماني يخضع لإجراءات التصفية. وكان البنك قد صدر له أحكامًا بمبلغ إجمالي يزيد على 250 مليون يورو ضد شركات تابعة لشركة روسية، إلا أنه واجه صعوبات في تنفيذ تلك الأحكام. وادعى البنك أن أسهم الشركة القابضة المسجلة في مركز قطر للمال قد نُقلت إلى كيان آخر بقصد التهرب من التنفيذ. ومن ثمّ أصدرت المحكمة الأمر القضائي المؤقت لمنع تبديد الأصول. وكان لزامًا على البنك، للحصول على هذا الأمر، أن يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة، واحتمال وقوع ضررلا يمكن اصلاحه، وموازنة المصالح للحصول على الأمر القضائي، وهو ما تمكن من إثباته.
شركة تكنوليدج للخدمات والحلول ذ.م.م ضد فادي صغير برقم [2025] QIC (F) 3
تعلقت هذه القضية بطلب ناجح تقدّم به المدعي للحصول على أمر قضائي مؤقت ضد المدعى عليه، وهو أحد موظفيه السابقين. وقد اتهمت المدعية المدعى عليه بتحميل وحذف معلومات سرية ، ثم الانضمام إلى شركة منافسة، مما قد يعد خرقًا لبنود عدم المنافسة الوارد في عقد عمله مع المدعية. ورأت المحكمة أن تصرفات المدعى عليه تبرر إصدار الأمر القضائي المؤقت لمنعه من الاحتفاظ بالمعلومات السرية أو مشاركتها. كما بيّنت المحكمة أن هذا الأمر القضائي المؤقت لا يمنع المدعى عليه من العمل لدى الشركة المنافسة، وإنما يقيّد الأنشطة التي تشكل منافسة مباشرة للمدعية.
الإجراء
قضية جوناثان ديفيد شيبارد ضد جليون ذ.م.م برقم [2025] QIC (E) 3
رأت المحكمة أن أحد المحامين ارتكب ازدراءً للمحكمة لتقديمه وثائق همية تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي. ويُعد هذا الحكم من الأحكام البارزة التي أصدرها اللورد توماس أوف كومغيد، رئيس المحكمة. فقد استشهد المحامي أثناء سير الدعوى بما عُرف باسم "قضايا وهمية"، ويبدو أن ذلك جاء نتيجة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد ردود موجهة إلى المحكمة. وعلى إثر ذلك، أحال رئيس قلم المحكمة المسألة إلى رئيس المحكمة للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقضى رئيس المحكمة بأن المحامي المعني قد ارتكب ازدراءً للمحكمة، آخذًا في الاعتبار، من بين أمور أخرى، المادة 35 من قواعد المحكمة وإجراءاتها. كما استعرض الحكم عددًا من السوابق القضائية ذات الصلة بالاستشهاد بما يُعرف بـ«القضايا الوهمية» الصادرة عن المحكمة الجزئية للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وكذلك من إنجلترا وويلز وكندا وأستراليا. وانتهى الحكم إلى أن اعتذار المحامي في هذه القضية، إلى جانب نشر الحكم، يُعدان جزاءً كافيًا لردع أي سلوك مماثل مستقبلًا.
باتريشيا جيكلين ضد شركة إس دي آي سبورتس ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 53
يتعلق هذا الحكم بمسألة الإفصاح في سياق نزاع وظيفي. وتتناول بعض المسائل المطروحة نطاق قوانين الهجرة في الولايات المتحدة وكندا وأثرها في عمل المدعي. وقد سمحت المحكمة للمدعى عليه بتقديم أدلةٍ من خبراء في هذه المجالات القانونية للفصل في بعض المسائل الخاضعة للنزاع. كما يُعد هذا الحكم من الأحكام النادرة فيما يتعلق بالإفصاح، إذ يتم التعامل مع مثل هذه المسائل عادةً من خلال نظام "جدول ريدفيرن"، حيث يصدر القاضي حكمه دون إبداء أسباب.
قضية عبد الرحمن الريان ضد تريسيون دوحة فرع في مركز قطر للمال برقم [2025] QIC (F) 71
رفضت المحكمة طلب الإفصاح الذي قدمته المدعى عليها ضد المدعي. ويطالب المدعي بأجر غير مدفوع من المدعى عليها، مدعيًا أنه كان يعمل كنائب الرئيس التنفيذي بموجب عقد عمل. وتطعن المدعى عليها في وجود عقد عمل حقيقي، مؤكدةً أن الاتفاق المشار إليه أُبرم لأغراض إدارية شخصية فقط. وقد رفضت المحكمة طلبات الإفصاح، معتبرة أن الوثائق المطلوبة ليست ضرورية للفصل في النزاع، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الادعاءات المتعلقة بالاحتيال يجب أن تستند إلى أدلة. وقد حُددت جلسة الاستماع لنظر الدعوى في 25 يناير 2026.
قضية كهكشان شوكت ضد شركة ديفايزرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 57
وافقت المحكمة على طلب تقدّم به المدعي الأصلي لاستبدال الاسم الوارد في صحيفة الدعوى باسم زوجته، وذلك عقب الاعتراض على الاختصاص القضائي للمحكمة الذي أبدته المدعى عليها. ولم يكن هناك خلاف بين الطرفين بشأن المعاملة محل النزاع، وقد تبين أن الخطأ نتج عن سهو من المتقاضي شخصيًا الذي كان يمثل نفسه في القضية. كما رأت المحكمة أن هذا التعديل لا يلحق أي ضرر بالمدعى عليها. ورفضت المحكمة طلب المدعى عليها برفض القضية بما يفضي إلى إقامة دعوى جديدة، معتبرة أن ذلك سيشكل إهدارًا للوقت والمال، كما أن الدعوى كانت ستُنظر بنفس الطريقة والإجراءات السابقة.
قضية شركة سباين ذ.م.م ضد فندق لاميزون ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 46
كانت هذه القضية متعلقة بطلب لإلغاء حكم غيابي وفقًا للمادة 22-8 من القواعد الإجرائية. وكان من المتفق عليه بين الطرفين أن صحيفة الدعوى قد تم إعلان المدعى عليها بها بشكل صحيح. وقد أفادت المدعى عليها بأنها لم ترد على الدعوى بسبب "إخفاقات داخلية حقيقية في التواصل والتفويض". كما دفعت بأن لديها أسباب وجيهه ومقنعة لإلغاء الحكم استنادًا إلى جوهر القضية. غير أن المحكمة رأت أن الاستدلالات الأساسية التي قدمتها المدعى عليها بشأن موضوع النزاع، ولا سيما القول بأن الشخص الذي وقّع العقد في الأصل لم يكن مخولًا بذلك، تثير تساؤلات إضافية، من بينها: كيف تمكن ذلك الشخص من التوقيع أصلًا؟ وكيف كان بحوزته ختم الشركة (راجع قضية شركة إيجيس للخدمات ذ.م.م ضد شركة الدوحة لتقنية العوازل والمقاولات ذ.م.م برقم [2023] QIC (A) 3))؟ وكيف استمر تنفيذ العقد رغم ذلك؟ ولماذا لم يتم إثارة هذا الدفاع عند توجيه مطالبات السداد؟ فتبين أن المدعى عليها لم يثبت وجود دفاع ينطوي على احتمال حقيقي للحكم لصالحه، فرُفِض طلبه.
قضية محمد مبارك الهتمي ضد شركة تشارلز كروس – لندن ذ.م.م وآخر برقم [2025] QIC (F) 70
يتعلق هذا الحكم المؤقت بنزاع لدعوى أقامها فرد ضد شركة مسجلة لدى مركز قطر للمال بدعوى خرق العقد فيما يتعلق بخمسة عقود مرتبطة ببناء وتجهيز فيلا في الدوحة. وقد دفع المدعى عليهم بعدم الاختصاص القضائي للمحكمة استنادًا إلى شرط التحكيم الوارد في العقود. وفي المقابل، تمسك المدعي بوقوع احتيال وتدليس، مدعيًا أنه ينبغي فسخ العقود. ويتناول الحكم المبادئ القانونية المتعلقة باستقلال شرط التحكيم واختصاص المحكمة بالنظر في النزاع. كما ألزمت المحكمة الطرفين بتقديم مذكرات إضافية حسبما أمرت به خلال مدة قدرها 28 يومًا.
قضية شيخ تيدياني نيانغ ضد شركة كليمنت سبورتس المرخصة من مركز قطر للمال ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 69
في هذا الحكم، قررت المحكمة إلغاء الحكم الغيابي الصادر لصالح المدعي. وقد قبلت المحكمة الطلب، وسمحت للمدعى عليها بتقديم مذكرة دفاع بحلول 28 ديسمبر 2025. ودفعت المدعى عليها بأن لديها دفاعًا قويًا في مواجهة الدعوى، مستندة إلى سوء سلوك من جانب المدعي. ورأت المحكمة أن فرصة المدعى عليها كبيرة للنجاح في الدفاع، وقررت إرجاء البت في مسألة التكاليف إلى ما حين سماع الأدلة.
قضية شيخ تيدياني نيانغ ضد شركة كليمنت سبورتس المرخصة من مركز قطر للمال ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 59
أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بموجب المادة 22 من قواعد وإجراءات المحكمة لصالح المدعي يتعلق بالنزاع الوظيفي ، وذلك بعدما لم يتمكن المدعى عليه من تقديم مذكرة دفاعه في الوقت المحدد.
قضية كاشف كمال راجا ضد شركة باترون نتوورك ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 41
أمرت المحكمة بإيقاف جميع الإجراءات اللاحقة بعد إبرام اتفاق تسوية بين الطرفين بتاريخ 31 أغسطس 2025. وقد وافق الطرفان، اللذان مثّل كل منهما نفسه في القضية، على شروط التسوية، ومنحتهما المحكمة الإذن بتقديم طلبات لاحقة عند الحاجة لتنفيذ اتفاق التسوية. كما أُودعت نسخة موقعة من الحكم لدى قلم المحكمة.
قضية مارك ريعدي ضد شركة إيفرشيدز ساذرلاند (الدولية) ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 40
أمرت المحكمة بإيقاف جميع الإجراءات اللاحقة بعد أن تم إبرام اتفاق تسوية بين الطرفين. وقد وافق الطرفان على شروط التسوية، ومنحتهما المحكمة الإذن بتقديم طلبات لاحقة عند الحاجة لتنفيذ اتفاق التسوية. كما أُودعت نسخة موقعة من الحكم لدى قلم المحكمة.
قضية مارك ريعدي ضد شركة إيفرشيدز ساذرلاند (الدولية) ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 32
يتعلق هذا الحكم بشأن طعن المدعى عليه في اختصاص المحكمة بالنظر في القضية. وتتعلق الدعوى بمزاعم انتهاكات للوائح حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال من جانب المدعى عليه، الذي نشر مقالًا تضمّن اسم المدعي، حيث ادعى المدعي أن ذلك ألحق ضررًا بسمعته. وقد أقرت المحكمة بحق المدعي في المطالبة بالاختصاص استناذاً إلى المادة 8-3(ج)(1) من قانون مركز قطر للمال. رفضت المحكمة الطعن في الاختصاص القضائي للمحكمة المقدم من المدعى عليه، وسمحت للمدعي بالمضي قدمًا في دعواه. كما قررت المحكمة إرجاء الفصل في التكاليف إلى وقت لاحق.
قضية شركة أمبيربيرج ليمتد ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م وآخرين برقم [2025] QIC (F) 25
يتعلق هذا الحكم بقرار أصدره القاضي/ فريتز براند بالموافقة على طلب المدعي بوقف الإجراءات ضد اثنين من المدعى عليهم، وهما سعاد غازي والمجموعة الدولية لتطويرالأعمال، دون تكاليف. كما قررت المحكمة استمرار السير في الدعوى في مواجهة المدعى عليه المتبقي، الذي لم يُقدّم مذكرة دفاع. ويؤكد الحكم أنه حتى في حال عدم وجود دفاع في الدعوى أثناء المحاكمة (كما هو الحال هنا)، فإن المحكمة ستدقق في الدعوى للتأكد من صحتها.
قضية شريار حسين حسيني علي ضد شركة ديفايزرس للاستشارات ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 27
صدر هذا الحكم عن الدائرة الابتدائية، حيث رفضت المحكمة الطعن في الاختصاص القضائي للمحكمة الذي قدمه المدعى عليه. وقد استند الطعن إلى القول إن المدعي سبق وأن أقام دعوى أمام محكمة العمل في قطر. غير أن المحكمة قضت بأن محكمة العمل ليس لديها اختصاص قضائي وفقًا للوائح العمل لدى مركز قطر للمال، وبالتالي لا يمكن قبول الطعن. وألزمت المحكمة المدعى عليه بسداد التكاليف المعقولة التي تكبدها المدعي في معارضة الطعن على الاختصاص القضائي للمحكمة.
قضية شركة ثاليس م.ح.ق ذ.م.م ضد شركة هندسة الجابر ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 22
يتضمن هذا الحكم الموجز الأسباب التي دعت المحكمة إلى تأجيل المحاكمة التي كانت قد بدأت في 27 أبريل 2025. ففي اليوم السابق لانعقاد المحاكمة، تقدم المدعى عليه بطلب لتأجيل جلسة الاستماع بحجة أن شاهده الوحيد قد تم احتجازه من قبل الشرطة لأسباب لم تكن معروفة لدية. وقد رفض رئيس قلم المحكمة الطلب، لكنه أشار إلى أنه بإمكان المدعى عليه إعادة تقديم الطلب أمام المحكمة أثناء جلسة الاستماع، وهو ما قام به المدعي عليه. وبيّنت المحكمة، ضمن أسبابها للموافقة على التأجيل، أن المدعى عليه قد يتعرض لضرر نتيجة عدم تمكن شاهده الوحيد من حضور المحاكمة للإدلاء بشهادته.
رئيس الجامعة والأساتذة والباحثون في جامعة كامبريدج ضد شركة ذا هولدينج ذ.م.م برقم [2025] QIC (A) 6
يُعد هذا الحكم من الأحكام البارزة التي أصدرتها دائرة الاستئناف بشأن الاختصاص القضائي للمحكمة، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان يمكن لكيانين غير مرتبطين بمركز قطر للمال الاتفاق تعاقديًا على إخضاع نزاعهما لاختصاص محكمة مركز قطر للمال. وقد قضت المحكمة بعدم جواز ذلك. وأيدت دائرة الاستئناف قرار الدائرة الابتدائية برفض قبول الاختصاص القضائي للمحكمة في النزاع القائم بين الطرفين. ويؤكد هذا الحكم ما يلي: (1) لا تملك محكمة مركز قطر للمال أي اختصاص اختياري في التقاضي (باستثناء دورها بوصفها "محكمة مختصة" بموجب قانون التحكيم لعام 2017)؛ و(2) أن الاختصاص القضائي للمحكمة محدد على النحو الوارد في المادة 8 من قانون مركز قطر للمال (القانون رقم 7 لسنة 2005 بصيغته المعدلة)؛ و(3) أن أي توسيع أو تعديل في لاختصاص محكمة مركز قطر للمال يجب أن يستند إلى تشريع أساسي.
قضية شركة ثاليس م.ح.ق ذ.م.م ضد شركة هندسة الجابر ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 10
أوضحت المحكمة أسباب تأجيل المحاكمة بعد تغيب محامي المدعى عليه عن جلسة المحاكمة. وكان محامو المدعى عليه قد طلبوا تأجيل المحاكمة قبل يومين من الموعد المحدد لها، مستندين إلى أن تاريخ المحاكمة يصادف اليوم الرياضي للدولة، وهو عطلة رسمية في قطر. وقد رُفض الطلب، إذ إن القضاة كانوا قد حضروا إلى قطر خصيصًا لهذه المحاكمة، كما أن الطلب قُدم في وقت قصير. ومع ذلك، لم يحضر المحامون إلى المحكمة عند بدء المحاكمة، فباشر محامو المدعي بتقديم مرافعاتهم على النحو الواجب. وأكدت المحكمة مجددًا على التزامها المستمر بضمان سير الإجراءات بطريقة عادلة، وتلتزم المحكمة باتباع الهدف الأساسي المنصوص عليه في لوائح وقواعد الإجراءات الخاصة بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. وبناءً عليه، تقرر تأجيل المحاكمة حتى يتمكن المدعى عليه من عرض قضيته.
هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة مركز قطر للمال ضد شركة هورايزون كريسنت ويلث ذ.م.م. ومحمد العمادي برقم [2025] QIC (A) 4
صدر هذا الحكم عن دائرة الاستئناف، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر في طلبات الإذن بالاستئناف المتعلقة بحكم وأمر قضائي بشأن استخدام أموال يُدّعى أنها تمثل أصولًا مملوكة ضمن صناديق ائتمانية لتغطية نفقات التصفية. وأكدت المحكمة أن على الدائرة الابتدائية أولًا سماع دفوع الأطراف والفصل في مسألة استحقاق المصفي لاستخدام هذه الأموال، وكذلك مدى انطباق مبدأ بيركلي أبلغيت. كما أشارت المحكمة إلى أن الطلبات المتعلقة بالاستخدام المؤقت لهذه الأموال يجب أن تُقدم إلى الدائرة الابتدائية. أما جميع طلبات الاستئناف الأخرى فقد تقرر رفضها.
قضية شركة كومسيك للخدمات والاتصالات ذ.م.م ضد بوسي دينيس كالي وشركة رويال إمباير لتجارة الرخام والأحجار م.ح.ق - ذ.م.م برقم [2025] QIC (A) 1
صدر هذا الحكم عن دائرة الاستئناف، حيث رفضت المحكمة منح المدعي الإذن بالاستئناف على الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية، الذي قضى بشطب دعواه ضد المدعى عليه بشأن مبالغ مالية يُزعم أنها مستحقة بموجب عقد خدمات. وقد تم شطب كل من الدعوى والدفاع بسبب عدم امتثال الطرفين للوائح المحكمة وقواعدها الإجرائية. وأكدت دائرة الاستئناف على أهمية الالتزام بالقواعد الإجرائية، وكذلك السلطة التقديرية للمحكمة بموجب المادة 31.
قضية رودولف فايس ضد شركة برايم للحلول المالية ذ.م.م برقم [2025] QIC (F) 4
يتعلق هذا الحكم بقرار سمحت فيه المحكمة لمقدم الطلب بالمضي قدمًا في طلب إصدار حكم مستعجل ضد المدعى عليه. وكان مقدم الطلب خاضعًا لأمر تقييد التقاضي ، وقد طلب تعويضًا من المدعى عليه عن التكاليف التي تكبدها في الإجراءات التنظيمية التي تقرر فيها أنه افتقر إلى النزاهة، دون أن يثبت ارتكابه أي واقعة احتيال أو خيانة أمانة. ورأت المحكمة أن مقدم الطلب لديه فرص معقولة للنجاح، ومن ثم سمحت بالمضي قدمًا في الطلب. وسيتم تحديد تكاليف الطلب في إجراءات لاحقة.