أصدرت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توجيهين إجرائيين جديدين لعام 2026، يقدمان توضيحات إجرائية بشأن الحكم الغيابي والنفقات المحتسبة بالساعة التي يجوز للمتقاضين بصفة شخصية المطالبة بها عند صدور أمر بالمصاريف لصالحهم.
وينظم التوجيه الإجرائي رقم 1 لسنة 2026 (الحكم الغيابي)، الصادر عن اللورد توماس أوف كومجيد، رئيس محكمة قطر الدولية، الممارسات والإجراءات المتعلقة بالحكم الغيابي بموجب المادة 22 من القواعد والإجراءات الخاصة بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، ويجيز التوجيه للمدعي، في حال تخلف المدعى عليه عن تقديم دفاعه، التقدم بطلب للحصول على حكم غيابي في الدعاوى التي يُطالب فيها بمبلغ محدد من المال أو بمبلغ تقرره المحكمة، وذلك مع مراعاة السلطة التقديرية للمحكمة. كما يشترط التوجيه على المدعين الراغبين في الحصول على حكم غيابي تقديم إفادة شاهد تتناول إعلان الدعوى وفقاً للمادة (18) من القواعد. وفي حال عدم تقديم الإفادة المطلوبة، لا يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي.
كما يحدد التوجيه الإجرائي رقم 2 لسنة 2026 (بشأن النفقات المحتسبة بالساعة المستحقة للمتقاضين بصفة شخصية)، الصادر عن اللورد توماس أوف كومجيد، رئيس محكمة قطر الدولية، والسير ويليام بلير، رئيس المحكمة التنظيمية لمركز قطر للمال، مقدار النفقات المحتسبة بالساعة والتي يجوز للمتقاضين بصفة شخصية المطالبة به عند صدور أمر بالمصاريف لصالحهم.
واعتباراً من تاريخ إصدار التوجيه، تبلغ النفقات المحتسبة بالساعة (200) ريال قطري للساعة، مع جواز اعتماد مبلغ أعلى وفقاً للسلطة التقديرية لرئيس قلم المحكمة متى اقتضت ظروف الدعوى ذلك. كما تخضع هذه النفقات للمراجعة الدورية والتحديث بموجب توجيه إجرائي جديد.
وتعكس هذه التوجيهات الإجرائية حرص محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على توفير إرشادات واضحة لمستخدمي المحكمة، ودعم كفاءة الإجراءات وتعزيز الإدارة الفاعلة للعدالة.